الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٧٣وَيَهْدِمُهَا الزَّوْجُ اتِّفَاقًا، وَفِيمَا دُونَهَا خِلَافٌ. وَهَلْ تَحِلُّ لَهُ إنْ مَسَّهَا الثَّانِي فِيمَا دُونَ فَرْجٍ أَوْ لَا؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ، وَالْأَرْجَحُ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ.
------------------------------------------------------
حَتَّى تَنْكِحَ سِوَاهُ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَإِذَا طَلَّقَهَا مَرَّتَيْنِ وَلَوْ حُرَّةً فَحَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ، وَقِيلَ: الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ وَالْمُشْرِكَةُ كَالْحُرِّ وَالْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ (وَيَهْدِمُهَا) أَيْ الثَّلَاثَ (الزَّوْجُ اتِّفَاقًا وَفِيمَا دُونَهَا) وَهُوَ الْوَاحِدَةُ وَالِاثْنَتَانِ فِي حَقِّ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مُطْلَقًا، وَالْوَاحِدَةُ فِي حَقِّهِمَا مَعَ الْمُشْرِكَةِ عَلَى مَا مَرَّ آنِفًا (خِلَافٌ) مِثْلُ أَنْ يُطَلِّقَ الْحُرُّ حُرَّةً وَيَتَزَوَّجُهَا غَيْرُهُ وَيُفَارِقُهَا، فَعَلَى أَنَّهُ يَهْدِمُ مَا دُونَ الثَّلَاثِ تَكُونُ عِنْدَهُ بِثَلَاثٍ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَشُرَيْحٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَهْدِمُ هِيَ عِنْدَهُ بِاثْنَتَيْنِ، وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَهُوَ الظَّاهِرُ عِنْدِي، وَإِنْ طَلَّقَهَا مَرَّتَيْنِ وَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَفَارَقَهَا فَعَلَى الْأَوَّلِ تَكُونُ لَهُ بِثَلَاثٍ وَعَلَى الثَّانِي بِوَاحِدَةٍ.
(وَهَلْ تَحِلُّ لَهُ إنْ مَسَّهَا الثَّانِي فِيمَا دُونَ فَرْجٍ أَوْ لَا؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ) وَلَوْ بِذَكَرِهِ أَوْ مَسَّهَا بِيَدِهِ وَلَوْ فِي الْفَرْجِ بِاعْتِبَارِ مُشْتَرَطِ الْوَطْءِ، وَالصَّحِيحُ الْمَنْعُ لِاشْتِرَاطِ الْحَدِيثِ ذَوْقَ الْعُسَيْلَةِ وَهِيَ غُيُوبُ الْحَشَفَةِ فِي الْقُبُلِ (وَ) الْوَجْهُ (الْأَرْجَحُ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ) وَمَعْنَى التَّشْبِيهِ فِي قَوْلِ الشَّيْخِ أَبِي زَكَرِيَّاءَ: وَكَذَلِكَ إنْ مَسَّهَا الزَّوْجُ الْأَخِيرُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا، يَعْنِي أَوْ فَارَقَهَا بِوَجْهٍ، مَعَ أَنَّهُ وَقَفَ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ فَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهَا الْحِلُّ لِلْأَوَّلِ كَمَا لَمْ يَثْبُتْ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا، وَلَوْ كَانَ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْأُولَى جُزِمَ فِيهَا بِعَدَمِ الْحِلِّ وَهَذِهِ وُقِفَ فِيهَا.