الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٧٩وَفِي الْخَصِيِّ قَوْلَانِ. وَلَا بِوَطْءٍ فِي رَمَضَانَ نَهَارًا مِنْ حَاضِرَيْنِ أَوْ فِي اعْتِكَافٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ إيلَاءٍ أَوْ ظِهَارٍ قَبْلَ تَكْفِيرٍ.
-----------------------------------
قَدْرُ الْحَشَفَةِ، وَلَا صَاحِبِ الْأُنْبُوبَةِ وَلَا الْمُشْكِلِ، وَقِيلَ: يُحَلِّلُهَا إنْ كَانَتْ لَهُ آلَةُ الْوَطْءِ وَلَا الْمُشْرِكِ كَمَا فِي الدِّيوَانِ، وَيَأْتِي فِيهِ كَلَامٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ.
(وَفِي الْخَصِيِّ) وَالْمَلْفُوفِ وَالتَّزَوُّجِ بِلَا وَلِيٍّ (قَوْلَانِ)، وَيُحَلِّلُهَا الْمُخَنَّثُ وَالْأَقْلَفُ إنْ عُذِرَ، وَلَا بِكُلِّ نِكَاحٍ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ لِلتَّحْرِيمِ كَنِكَاحِ عَبْدٍ إنْ مَسَّ بِلَا إذْنٍ وَلَا إجَازَةٍ قَبْلَ مَسٍّ أَوْ خَامِسَةٍ أَوْ أُخْتٍ أَوْ فِي عِدَّةٍ وَإِنْ بِلَا عَمْدٍ أَوْ غَالِطَةٍ إنْ
مَسَّهَا فِي أَيَّامٍ غَلِطَتْ فِيهَا أَوْ بِلَا شُهُودٍ فَمَسَّهَا، وَمَنْ زَنَى بِهَا أَوْ نَشَزَتْ إلَيْهِ، وَيُحَلِّلُهَا الْأَبْرَصُ وَالْمَجْذُومُ وَالْمَعِيبُ، وَتَحِلُّ بِوَطْءٍ مُحَرَّمٍ لَا بِالذَّاتِ مِثْلُ أَنْ يَشْتَغِلَ بِوَطْئِهَا وَقَدْ دُعِيَ لِلْحَقِّ أَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يُدْرِكُ الصَّلَاةَ، أَوْ بَقِيَ مَا يُدْرِكُهَا فِيهِ بِلَا وَظَائِفَ لِلصَّلَاةِ، أَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ اللَّيْلِ مَا يُدْرِكُ فِيهِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، وَكَذَا إنْ كَانَتْ لَا تُدْرِكُ هِيَ، أَوْ مِثْلُ أَنْ يَطَأهَا فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي حَضْرَةِ النَّاسِ وَلَا تَحِلُّ بِوَطْءٍ حَرُمَ بِالذَّاتِ وَلَوْ لِكَوْنِهِ فِي زَمَانٍ حَرُمَ فِيهِ الْوَطْءُ أَلْبَتَّةَ، أَوْ لِكَوْنِهِ يُحَرِّمُهَا كَمَا قَالَ:.
(وَلَا) تَحِلُّ (بِوَطْءٍ فِي رَمَضَانَ نَهَارًا مِنْ حَاضِرَيْنِ)، وَإِنْ كَانَا مُسَافِرَيْنِ حَلَّتْ بِهِ، وَكَذَا إنْ كَانَ مُسَافِرًا فَقَدِمَ مُفْطِرًا أَوْ وَجَدَهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ بَعْدَ الْفَجْرِ فَوَطِئَهَا، (أَوْ فِي اعْتِكَافٍ أَوْ إحْرَامٍ) وَلَوْ بِعُمْرَةٍ نَافِلَةٍ، (أَوْ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ) أَوْ فِي طُهْرٍ مِنْهُمَا قَبْلَ غُسْلٍ وَقَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، وَقِيلَ: تَحِلُّ بِذَلِكَ كُلِّهِ وَعَلَى الْوَاطِئِ الْإِثْمُ، وَفِي مُخْتَصَرِ بَيَانِ الشَّرْعِ: إنْ وَطِئَهَا نَهَارَ رَمَضَانَ أَوْ فِي اعْتِكَافٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَثِمَ وَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ عَلَى قَوْلِ مَنْ لَا يُفْسِدُهَا عَلَى فَاعِلِ ذَلِكَ ا هـ.
وَكَذَا الْعِلَّةُ فِي الْإِحْرَامِ الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ (أَوْ) فِي دُبُرٍ إجْمَاعًا، وَإِنَّمَا الْخُلْفُ فِي تَحْرِيمِهِمَا عَلَى الْوَاطِئِ فِيهِ، وَالصَّحِيحُ التَّحْرِيمُ بِالْعَمْدِ كَمَا مَرَّ، أَوْ فِي (إيلَاءٍ) بِطَلَاقٍ (أَوْ ظِهَارٍ قَبْلَ تَكْفِيرٍ) أَمَّا