الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٨٣وَإِنْ طَلَّقَ مُشْرِكٌ فِي شِرْكِهِ بِمُزِيلِ عِصْمَةٍ فِي الْإِسْلَامِ أَوْ فِي دِينِهِ ثُمَّ أَسْلَمَا فَلَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ.
-----------------------------
(وَإِنْ طَلَّقَ مُشْرِكٌ) كِتَابِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ زَوْجَتَهُ (فِي شِرْكِهِ بِمُزِيلِ عِصْمَةٍ فِي) حُكْمِ (الْإِسْلَامِ أَوْ فِي دِينِهِ) مَانِعٌ مِنْ تَزَوُّجِهِ بِهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ كَثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ وَمَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِهِ فِي دِينِهِ حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ، (ثُمَّ أَسْلَمَا فَلَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ)، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٤٬٠٤٢ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.