الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٩٠وَتُدْرِكُهَا بَائِنَةٌ عِنْدَ وَارِثِ زَوْجِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ إنْ أَحْيَتْهَا فِي حَيَاتِهِ، وَإِرْثُهَا عِنْدَ الزَّوْجِ إنْ أَحْيَتْهَا كَذَلِكَ. وَإِنْ طَلَّقَ غَنِيٌّ رَجْعِيًّا أَوْ فَقِيرٌ ثُمَّ وَقَعَ فَقْرٌ أَوْ غِنًى عِنْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ اُعْتُبِرَ التَّمْتِيعُ حَالَ يَوْمِ انْقِضَائِهَا لَا يَوْمِ الطَّلَاقِ.
-------------------------------
وَفِي الدِّيوَانِ مَا يُوَافِقُ مَا فِي ذَلِكَ الْبَابِ إذْ قَالَ: وَلَهَا أَنْ تَتْرُكَهَا وَتُبْرِئَ الزَّوْجَ مِنْهَا، وَقِيلَ: لَا قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ ا هـ وَإِنْ أَبْرَأَتْ زَوْجَهَا بَعْدَ تَقْوِيمٍ أَوْ قَبْلَهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي الْعِدَّةِ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ، وَقِيلَ: تَسْقُطُ، وَكَذَا كُلُّ حَقٍّ تَرَكَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَهُ، وَمَنْ قَالَ: تُدْرِكُهَا عَلَيْهَا قَبْلَ الْعِدَّةِ إنْ شَاءَتْ أَبْرَأَهُ مِنْهَا إذَا أَبْرَأَتْهُ مِنْهَا قَبْلَهَا، وَلَا يَصِحُّ أَنْ تُعْطِيَهَا لِغَيْرِهَا قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ، وَأُجِيزَ لِجَوَازِ الْجَهْلِ فِي الْهِبَةِ، (وَتُدْرِكُهَا) إنْ فَرَضُوهَا وَلَوْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ الدَّفْعِ وَتُدْرِكُهَا (بَائِنَةٌ) بِطَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهَا أَوْ بِانْقِضَاءِ عِدَّةٍ فِي رَجْعِيٍّ إلَّا إنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَلَا مُتْعَةَ لَهَا وَلَوْ كَانَ بَائِنًا (عِنْدَ وَارِثِ زَوْجِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ إنْ أَحْيَتْهَا فِي حَيَاتِهِ، وَ) يُدْرِكُهَا (وَإِرْثُهَا) بَعْدَ مَوْتِهَا (عِنْدَ الزَّوْجِ) أَوْ عِنْدَ وَارِثِهِ إنْ مَاتَ (إنْ أَحْيَتْهَا كَذَلِكَ) فِي حَيَاتِهَا، وَإِحْيَاؤُهَا أَنْ تُشْهِدَ عَدْلَيْنِ أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ عُدُولًا أَنَّهَا تُطَالِبُهُ، وَعِنْدِي أَنَّهَا إنْ
قَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا طَلَبَتْهُ أَوْ خَاصَمَتْهُ فَذَلِكَ كَإِحْيَائِهَا بِالْإِشْهَادِ، وَإِنْ لَمْ تُشْهِدْ عَلَى أَنَّهَا طَلَبَتْهُ أَوْ خَاصَمَتْهُ عَلَيْهَا بِهَا بِخِلَافِ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ يُدْرَكُ بِلَا إحْيَاءٍ لِأَنَّهُ مُعَيَّنُ الْقَدْرِ.
(وَإِنْ طَلَّقَ غَنِيٌّ) طَلَاقًا (رَجْعِيًّا أَوْ فَقِيرٌ)، وَالْكَلَامُ عَلَى الْمُتَوَسِّطِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَا بَعْدَهَا كَالْكَلَامِ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ، (ثُمَّ وَقَعَ فَقْرٌ) بَعْدَ غِنَى الْمُطَلِّقِ (أَوْ غِنًى) بَعْدَ فَقْرِهِ (عِنْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ اُعْتُبِرَ التَّمْتِيعُ حَالَ يَوْمِ انْقِضَائِهَا لَا يَوْمِ الطَّلَاقِ) وَلَا يَوْمِ الْحُكْمِ لَهَا بِهَا، وَقِيلَ: يَوْمُ الْحُكْمِ لَهَا، فَإِنَّمَا