شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٩١

وَجَازَتْ مُتْعَةُ ذَاتِ رَجْعِيٍّ وَإِنْ فِي عِدَّةٍ إنْ تَرَاضَيَا، وَلَهَا رِبْحُهَا إنْ اتَّجَرَتْ فِيهَا.

----------------------------------

تُعْتَبَرُ حَالَ اسْتِحْقَاقِهَا وَلَوْ انْتَقَلَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ حَالٍ إلَى حَالٍ، أَوْ تَبَدَّلَتْ أَحْوَالُهُ قَبْلَ ذَلِكَ مِرَارًا كَثِيرَةً، فَإِنْ كَانَ فِي تِلْكَ الْحَالِ مُفْلِسًا لَمْ تَلْزَمْهُ، وَإِنْ اسْتَفَادَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ لَزِمَتْهُ بَعْدَهَا وَإِنْ لَمْ يَسْتَفِدْ إلَّا بَعْدَهَا لَمْ تَلْزَمْ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا حَالَ الطَّلَاقِ ثُمَّ أَفْلَسَ فَهِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ إنْ طَلَّقَهَا بَائِنًا، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ حَالُهُ وَقْتَ الطَّلَاقِ وَادَّعَى الْإِفْلَاسَ قُبِلَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ.

(وَجَازَتْ مُتْعَةُ) أَيْ تَمْتِيعٌ كَثَبَاتٍ بِمَعْنَى الْإِثْبَاتِ، أَوْ يُقَدَّرُ مُضَافٌ، أَيْ إعْطَاءُ مُتْعَةٍ (ذَاتِ رَجْعِيٍّ، وَإِنْ فِي عِدَّةٍ إنْ تَرَاضَيَا) وَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ يُدْرِكْ الزَّوْجُ أَوْ وَرَثَتُهُ رَدَّ الْمُتْعَةِ إلَّا إنْ شَرَطَ أَنَّهُ إنْ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ تَمَامِ الْعِدَّةِ رَدَّتْهَا وَرَثَتُهَا فَلَهُ شَرْطُهُ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الرَّدَّ وَلَمْ تَشْتَرِطْ عَدَمَهُ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا مِنْهُ أَوْ لِوَارِثَةٍ إذْ مَاتَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِأَنَّهُ أَعْطَاهَا عَلَى أَنَّهَا مُتْعَةٌ، فَلَمَّا مَاتَتْ أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُتِمَّ ظَهَرَ أَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ الْمُتْعَةَ، وَعَلَيْهِ جَرَى أَبُو زَكَرِيَّاءَ وَالْمُصَنِّفُ.

(وَلَهَا رِبْحُهَا إنْ اتَّجَرَتْ فِيهَا) أَيْ فِي الْمُتْعَةِ الَّتِي أَعْطَاهَا إيَّاهَا فِي الْعِدَّةِ كَاَلَّتِي أَعْطَاهَا بَعْدُ، وَلَكَ رَجْعُ الضَّمِيرِ لِلْعِدَّةِ، أَيْ لَهَا مَا رَبِحَتْ إنْ اتَّجَرَتْ فِي الْعِدَّةِ، كَمَا أَنَّ لَهَا مَا رَبِحَتْ إنْ اتَّجَرَتْ بَعْدَهَا، وَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ قَالَ: لَهَا رِبْحُهَا كَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّ لَهَا الرِّبْحَ دُونَ الْمُتْعَةِ؟ قُلْتُ: لَهَا الْمُتْعَةُ وَمَا رَبِحَتْ، وَلَكِنَّهُ اسْتَغْنَى عَنْ ذِكْرِ كَوْنِ الْمُتْعَةِ لَهَا بِقَوْلِهِ: وَجَازَتْ مُتْعَةُ ذَاتِ رَجْعِيٍّ وَإِنْ فِي عِدَّةٍ إنْ تَرَاضَيَا، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ أَحَدُهُمَا بِالْمُتْعَةِ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْعِدَّةُ.