شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٩٢

وَإِنْ رَاجَعَهَا فِيهَا أَوْ حَرُمَتْ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ فَادَاهَا رَدَّتْهَا وَرِبْحُهَا لَهُ أَوْ لِوَارِثِهِ، وَلَهَا عَنَاءَهَا. وَإِنْ مَتَّعَ غَنِيٌّ فِي عِدَّةٍ ثُمَّ افْتَقَرَ عِنْدَ انْقِضَائِهَا رَدَّتْ لَهُ مَا بَيْنَهُمَا، وَزَادَ لَهَا فِي الْعَكْسِ. وَاعْتُبِرَ فِي الْبَائِنِ وَالثَّلَاثِ يَوْمَ الطَّلَاقِ زَادَ الْمَالُ بَعْدَهُ أَوْ نَقَصَ. وَمَنْ طَلَّقَ أَمَةً

---------------------------------

(وَإِنْ رَاجَعَهَا فِيهَا أَوْ حَرُمَتْ) فِيهَا مِثْلُ أَنْ تَزْنِيَ بِمَحْرَمِهِ، أَوْ يَرَاهَا تَزْنِي وَلَوْ بِبَهِيمَةٍ، (أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا) فِيهَا (أَوْ فَادَاهَا) فِيهَا أَوْ فَعَلَتْ شَيْئًا مِمَّا لَا مُتْعَةَ مَعَهُ أَوْ فَعَلَ هُوَ (رَدَّتْهَا وَرِبْحُهَا لَهُ) إنْ حَيِيَ (أَوْ لِوَارِثِهِ) إنْ مَاتَ (وَلَهَا) أَوْ لِوَارِثِهَا إنْ مَاتَتْ (عَنَاؤُهَا) وَلَوْ قُلْنَا: إنَّهُ لَا عَنَاءَ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ لِأَنَّهَا حِينَ التَّجْرِ مُطَلَّقَةٌ غَيْرُ زَوْجٍ، وَمَنْ قَالَ: لِلْمُفْتَدِيَةِ مُتْعَةٌ، قَالَ: لَا يَلْزَمُهَا رَدُّهَا وَلَا رَدُّ رِبْحِهَا.

(وَإِنْ مَتَّعَ غَنِيٌّ فِي عِدَّةٍ ثُمَّ افْتَقَرَ عِنْدَ انْقِضَائِهَا رَدَّتْ لَهُ مَا بَيْنَهُمَا) أَوْ مَا بَيْنَ غِنَاهُ وَفَقْرِهِ وَهُوَ مَا كَانَ زِيَادَةً عَلَى مُتْعَةِ الْفَقِيرِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَفْتَقِرَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا وَبَقِيَ كَذَلِكَ فَقِيرًا بَعْدَ الِانْقِضَاءِ وَلَوْ بِسَاعَةٍ، أَوْ يَفْتَقِرَ مَعَ الِانْقِضَاءِ وَيَبْقَى فَقِيرًا بَعْدَهُ وَلَوْ بِسَاعَةٍ، وَأَمَّا إنْ بَقِيَ غَنِيًّا بَعْدَ انْقِضَاءٍ وَلَوْ سَاعَةً فَلَا رَدَّ عَلَيْهَا (وَزَادَ لَهَا) مَا نَقَصَتْ مُتْعَةُ الْفَقِيرِ عَلَى مُتْعَةِ الْغَنِيِّ (فِي الْعَكْسِ) وَهُوَ أَنْ يُمَتِّعَهَا فَقِيرًا فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ يَسْتَغْنِيَ بَعْدَهَا بِأَنْ يُغْنَى فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ فَقْرٍ وَيَبْقَى غَنِيًّا بَعْدَهَا وَلَوْ سَاعَةً، أَوْ زَالَ فَقْرُهُ مَعَ الِانْقِضَاءِ وَبَقِيَ غِنَاهُ بَعْدَ الِانْقِضَاءِ وَلَوْ سَاعَةً.

(وَاعْتُبِرَ فِي الْبَائِنِ وَالثَّلَاثِ) وَنَحْوِهَا كَتَطْلِيقَةٍ فِيمَنْ طَلَاقُهَا وَاحِدٌ، وَتَطْلِيقَتَيْنِ فِيمَنْ تَطْلِيقُهَا اثْنَانِ (يَوْمَ الطَّلَاقِ) وَنَحْنُ يَوْمَ الطَّلَاقِ كَيَوْمِ الْمُضِيِّ بِالْإِيلَاءِ (زَادَ الْمَالُ بَعْدَهُ أَوْ نَقَصَ) لِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّهُ فِي حِينِهِ. (وَمَنْ طَلَّقَ أَمَةً)