شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٢٣

وَاعْتُبِرَ الْأَخِيرُ فِي وَضْعٍ. وَالْأَمَةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا نِصْفُ الْحُرَّةِ. وَإِنْ طَلُقَتْ فَحَيْضَتَانِ وَطَلَاقَانِ بِجَبْرٍ أَوْ شَهْرٌ وَنِصْفُهُ. وَالْكِتَابِيَّةُ ثُلُثُ حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ، وَقِيلَ: مِثْلُهَا، وَدِيَتُهَا الثُّلُثُ

-------------------------

وَلَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَا كُسْوَةَ، وَفِي السُّكْنَى قَوْلَانِ ذَكَرْتُهُمَا بِبَحْثٍ فِي: هِمْيَانُ الزَّادِ إلَى دَارِ الْمَعَادِ.

(وَ) إنْ تَعَدَّدَ الْجَنِينُ فِي بَطْنٍ (اُعْتُبِرَ الْأَخِيرُ فِي وَضْعٍ) فَلَا تَتِمُّ الْعِدَّةُ إلَّا بِوَضْعِ الْأَخِيرِ، فَارَقَتْ زَوْجَهَا بِمَوْتٍ أَوْ بِغَيْرِهِ، وَلَوْ اخْتَلَفُوا كَمَا يَأْتِي هَلْ تَفُوتُ الزَّوْجَ بِالْأَوَّلِ أَوْ بِالْأَخِيرِ؟.

(وَالْأَمَةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا) غَيْرُ حَامِلٍ (نِصْفُ الْحُرَّةِ) شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ، وَكَذَا السُّرِّيَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَمْلًا عَلَى الْأَمَةِ الَّتِي هِيَ زَوْجٌ، وَقِيلَ: تَسْتَبِرِي السُّرِّيَّةُ بِحَيْضَتَيْنِ أَوْ شَهْرٍ وَنِصْفٍ إنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ، وَإِنْ وَرِثَهَا مَنْ تُعْتَقُ بِهِ فَأَرْبَعَةٍ وَعَشْرٍ.

(وَإِنْ طَلُقَتْ) أَمَةٌ هِيَ زَوْجَةٌ (فَ) عِدَّتُهَا (حَيْضَتَانِ وَ) لِزَوْجِهَا (طَلَاقٌ بِجَبْرٍ) لِلْحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ وَالطَّلَاقِ الثَّانِي وَإِلَّا فَمُقْتَضَى أَنَّهَا نِصْفُ الْحُرَّةِ أَنْ تَكُونَ عِدَّتُهَا حَيْضَةً وَنِصْفَ حَيْضَةٍ، وَأَنْ يَكُونَ لِزَوْجِهَا طَلَاقٌ وَنِصْفٌ، إلَّا أَنَّ الْحَيْضَةَ وَالطَّلَاقَ لَا يَتَجَزَّآنِ (أَوْ) عِدَّتُهَا (شَهْرٌ وَنِصْفُهُ) أَيْ نِصْفُ شَهْرٍ آخَرُ فَذَلِكَ اسْتِخْدَامٌ، وَقِيلَ: هِيَ كَالْحُرَّةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ.

(وَالْكِتَابِيَّةُ ثُلُثُ حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ) فِي الطَّلَاقِ وَعِدَّتِهِ، فَتَبِينُ بِتَطْلِيقَةٍ حَتَّى تَنْكِحَ آخَرَ وَتَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ إنْ كَانَتْ تَحِيضُ، وَإِلَّا فَبِشَهْرٍ، وَفِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ فَلَهَا شَهْرٌ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ غَيْرُ ثُلُثِ الْيَوْمِ (وَقِيلَ، مِثْلُهَا) وَقِيلَ: كُلُّ امْرَأَةٍ لَا تَرِثُ زَوْجَهَا فَعِدَّتُهَا لِلْوَفَاةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ إنْ كَانَتْ تَحِيضُ وَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إنْ كَانَتْ آيِسَةً أَوْ صَغِيرَةً (وَدِيَتُهَا الثُّلُثُ) مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمَةِ وَهُوَ نِصْفُ دِيَةِ الْكِتَابِيِّ سَوَاءٌ دِيَةُ الْقَتْلِ وَدِيَةُ