الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٢٦وَإِنْ بَلَغَتْ طِفْلَةٌ فِيهَا اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ لَا بِبِنَاءٍ. وَكَذَا بَالِغَةٌ تَحِيضُ إنْ طَلُقَتْ ثُمَّ آيَسَتْ فِيهَا فَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ بِدُونِهِ أَيْضًا.
------------------------------
عَلَيْهِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ.
وَإِنْ أَسْلَمَتْ كِتَابِيَّةٌ قَبْلَ انْسِلَاخِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ أَوْ الطَّلَاقِ أَوْ الْفُرْقَةِ بِوَجْهٍ انْتَقَلَتْ بِالْبِنَاءِ لِعِدَّةِ الْمُوَحِّدَةِ مُطْلَقًا، وَإِنْ طَلَّقَ زَوْجَهُ الْكِتَابِيَّةَ الطِّفْلَةَ أَوْ الْبَالِغَةَ فَدَخَلَتْ فِي الْعِدَّةِ بِالشَّهْرِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ التَّمَامِ رَجَعَتْ لِلْعِدَّةِ بِالْحَيْضَةِ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ تَمَامِ الْحَيْضَةِ رَجَعَتْ لِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ بِبِنَاءٍ عَلَى تِلْكَ الْحَيْضَةِ، ثُمَّ إنْ مَاتَ قَبْلَ تَمَامِ الثَّلَاثَةِ وَقُلْنَا: طَلَاقُ الْكِتَابِيَّةِ ثَلَاثٌ رَجَعَتْ لِعِدَّةِ الْوَفَاةِ بِلَا بِنَاءٍ فَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ لَمْ تَحِلَّ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، وَإِنْ وَضَعَتْ قَبْلَهَا أَتَمَّتْهَا، وَقِيلَ: تَحِلُّ بِالْوَضْعِ، وَإِنْ وَقَعَ عِتْقٌ بَعْدَ تَمَامٍ لَمْ تَرْجِعْ لِلْحُرَّةِ لِانْقِطَاعِ الْعِصْمَةِ، وَكَذَا لَا رُجُوعَ لِعِدَّةِ الْمُوَحِّدَةِ إنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ تَمَامٍ.
(وَإِنْ بَلَغَتْ طِفْلَةٌ فِيهَا) أَيْ فِي الْعِدَّةِ (اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ لَا بِبِنَاءٍ) لِاخْتِلَافِ الْمَبْنِيِّ وَالْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ تَحِضْ بَعْدَ بُلُوغِ بَنَتْ، وَقِيلَ: تَنْتَظِرُ الْأَقْرَاءَ حَتَّى تَأْيَسَ ثُمَّ تَبْنِيَ.
وَإِنْ اعْتَدَّتْ بَالِغَةٌ بِالْأَشْهُرِ عَلَى قَوْلٍ فَحَاضَتْ قَبْلَ خُرُوجِ الْعِدَّةِ اسْتَأْنَفَتْ بِالْحَيْضِ كَذَلِكَ، وَقِيلَ: إذَا حَاضَتْ مَنْ دَخَلَتْ فِي الْعِدَّةِ بِالْأَشْهُرِ بَنَتْ عَلَى مَا مَضَى مِنْ الْأَشْهُرِ بِالْأَيَّامِ وَتَلْغِي الْحَيْضَ وَتَحْسُبُ بِالْأَيَّامِ، قَالَ فِي نَوَازِلِ نَفُوسَةَ: هُوَ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ (وَكَذَا بَالِغَةٌ تَحِيضُ إنْ طَلُقَتْ) أَوْ فَارَقَتْ بِوَجْهٍ غَيْرِ الْمَوْتِ (ثُمَّ آيَسَتْ فِيهَا) أَيْ فِي الْعِدَّةِ (فَ) لْتَعْتَدَّ (ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ بِدُونِهِ) أَيْ بِدُونِ الْبِنَاءِ (أَيْضًا) لِاخْتِلَافِ الْمَبْنِيِّ وَالْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ، وَإِنْ بَانَ حَمْلٌ فِي صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ رَجَعَتْ لِعِدَّتِهِ، وَإِنْ مَاتَ فَأَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ عَلَى مَا مَرَّ.