الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٣٨فَصْلٌ نُدِبَ لِمُتَحَرِّجٍ أَنْ لَا يَأْخُذَ إرْثَهُ مِنْ مُطَلَّقَةٍ حَائِضٍ بَعْدَ مُضِيِّ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا، إلَّا إنْ ظَهَرَ، وَلَا تُحْسَبُ مِنْ عِدَّتِهَا حَيْضَةٌ طَلُقَتْ فِيهَا بِبِدْعَةٍ،
------------------------------
فَصْلٌ (نُدِبَ لِمُتَحَرِّجٍ) أَيْ مُعَالِجٍ لِتَرْكِ الذَّنْبِ (أَنْ لَا يَأْخُذَ إرْثَهُ مِنْ مُطَلَّقَةٍ حَائِضٍ بَعْدَ مُضِيِّ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا) عِنْدَ مُعْتَبِرِ الْأَقْرَاءِ بِالْحَيْضِ، أَوْ بَعْدَ مُضِيِّ تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ عِنْدَ مُعْتَبِرِهَا بِهِ وَبِالطُّهْرِ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَنَا عَلَى مَا مَرَّ (إلَّا إنْ ظَهَرَ) عَدَمُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِقَوْلِهَا: إنِّي لَمْ أَخْرُجْ مِنْ الْعِدَّةِ أَوْ بِنَحْوِ ذَلِكَ كَمُشَاهَدَتِهَا بِصَلَاةٍ وَتَرْكٍ فَلَا يُكْرَهُ أَخْذُ إرْثِهِ، وَإِذَا دَخَلَتْ فِي الْعِدَّةِ فَالْأَصْلُ عَدَمُ خُرُوجِهَا مِنْهُ إلَّا بِدَلِيلٍ، فَلَا يَحْرُمُ إرْثُهَا مَا لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ (وَلَا تُحْسَبُ مِنْ عِدَّتِهَا حَيْضَةٌ طَلُقَتْ فِيهَا بِبِدْعَةٍ) مَقْصُودَةٍ مِثْلُ أَنْ يَتَعَمَّدَ طَلَاقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ بِعِلْمِهِ أَوْ يَتَهَاوَنُ بِالطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ فَيُطَلِّقُ عَلَى مُسَاوَاةِ مُوَافَقَةِ الْحَيْضِ وَمُوَافَقَةِ