الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٣٩وَفَاتَتْ مُطَلِّقَهَا وَزَالَ التَّوَارُثُ بَيْنَهُمَا وَحَلَّتْ لِغَيْرِهِ بِمُرُورِ يَدَيْهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمِهَا مِنْ غُسْلِ ثَالِثَةً بِمَاءٍ طَاهِرٍ أَوْ بِتَيَمُّمٍ بِتُرَابٍ كَذَلِكَ إنْ عَجَزَتْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ إنْ لَمْ تُضَيِّعْ تَطَهُّرًا حَتَّى خَرَجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ،
----------------------------
الطُّهْرِ عِنْدَهُ، أَوْ غَيْرِ مَقْصُودَةٍ كَأَنْ يَجْهَلَ أَنَّهُ يُقَبَّحُ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ، فَإِذَا وَافَقَ الْحَيْضَ أَوْ قَصَدَهُ وَقَعَ فِي الْقَبِيحِ إذْ لَا عُذْرَ فِي الْجَهْلِ، وَكَأَنْ تَقُولَ: إنِّي طَاهِرٌ وَهِيَ كَاذِبَةٌ فَيُطَلِّقُهَا وَلَا تَحْسَبُ مِنْهَا دَمًا جَاءَهَا لِأَكْلِ دَوَاءٍ أَوْ شُرْبِهِ، قِيلَ: لَكِنْ تَتْرُكُ بِهِ الصَّلَاةَ وَتَأْكُلُ بِهِ رَمَضَانَ، وَإِنْ شَرِبَتْهُ أَوْ أَكَلَتْهُ وَأَتَاهَا الدَّمُ بِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا، وَلَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ أُخْرَى، وَقِيلَ: تَتَزَوَّجُ.
وَإِنْ فَتَحَتْ قَرْنَهَا فَانْفَجَرَ مِنْهُ الدَّمُ فِي وَقْتٍ تُعْطِيهِ لِلْحَيْضِ أَعْطَتْ لَهُ وَتَحْسُبُ ذَلِكَ مِنْ عِدَّتِهَا، وَإِذَا طَلَّقَهَا فِي حَيْضَةٍ وَكَانَتْ تَحْسُبُ بِالْأَطْهَارِ ابْتَدَأَتْ بِالطُّهْرِ وَلَفْظَةُ زَالَتْ وَلَفْظَةُ زَالَ وَلَفْظَةُ حَلَّتْ مِنْ قَوْلِهِ: (وَفَاتَتْ مُطَلِّقَهَا وَزَالَ التَّوَارُثُ بَيْنَهُمَا وَحَلَّتْ لِغَيْرِهِ) مُتَنَازِعَانِ فِي قَوْلِهِ: (بِمُرُورِ يَدَيْهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمِهَا) أَيْمَنَ وَأَيْسَرَ، فَالْمُرَادُ
بِالْقَدَمِ الْجِنْسُ، وَإِنْ مَرَّتْ يَدَيْهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمِهَا وَفِي بَعْضِ جَسَدِهَا مَا لَمْ تَغْسِلْهُ وَلَمْ تَتَيَمَّمْ لَهُ حِينَ يَحِلُّ لَهَا التَّيَمُّمُ أَدْرَكَهُ رَجْعَتُهَا (مِنْ غُسْلِ) هَا حَيْضَةً (ثَالِثَةً) إنْ كَانَتْ حُرَّةً، وَمِنْ حَيْضَةٍ ثَانِيَةٍ إنْ كَانَتْ أَمَةً عَلَى مَا مَرَّ (بِمَاءٍ طَاهِرٍ) مُبَاحٍ لَهَا (أَوْ بِتَيَمُّمٍ بِتُرَابٍ) طَاهِرٍ مُبَاحٍ (كَذَلِكَ إنْ عَجَزَتْ) عَنْ الْمَاءِ لِفَقْدِهِ أَوْ لِمَرَضٍ أَوْ مَانِعٍ مَا (عِنْدَ الْأَكْثَرِ إنْ لَمْ تُضَيِّعْ تَطَهُّرًا) بِالْمَاءِ أَوْ التُّرَابِ (حَتَّى خَرَجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ) وَمُقَابِلُ قَوْلِ الْأَكْثَرِ قَوْلُ بَعْضٍ: إنَّهَا تَفُوتُ بِإِفْرَاغِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهَا كَمَا يَأْتِي، وَقَوْلُ بَعْضٍ: إنَّهَا تَفُوتُ بِتَمَامِ الْأَقْرَاءِ، وَعَلَى الْأَكْثَرِ فَإِنْ بَقِيَ قَلِيلٌ مِنْ قَدَمِهَا أَوْ غَيْرِهَا أَوْ اغْتَسَلَتْ بِمَاءٍ لَا يَجْزِي أَوْ خَلَطَتْ الْمَوْضِعَ الطَّاهِرَ بِالنَّجَسِ بِلَا إزَالَةِ نَجَسِهِ أَوْ تَيَمَّمَتْ بِلَا