الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٤٨......................................................................................................
--------------------------
فَوْقَ الْحَمْلِ مِمَّا يَلِي الصَّدْرَ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُبَاشِرَهَا مَحْرَمُهَا لَا عَوْرَتَهَا وَلَوْ تَمُوتُ، وَقِيلَ: يُبَاشِرُ عَوْرَتَهَا فِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ عِنْدَ عَدَمِ النِّسَاءِ، وَأَجَازَ هَذَا بَعْضٌ لِلْأَجْنَبِيِّ أَيْضًا وَالرَّحِمِ قَبْلَهُ، وَلَا تَحْرُمُ بِهَذِهِ الْمُبَاشَرَةِ وَتُدْخِلُ الْقَابِلَةُ يَدَهَا لِتُسَوِّي الْوَلَدَ إذَا عَسَرَ خُرُوجُهُ، وَإِلَى الْوِعَاءِ لِتُخْرِجَهُ إذَا عَسَرَ، وَتَدْهُنُ يَدَهَا إذَا أَرَادَتْ ذَلِكَ.
٤٬١٠٧ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.