الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٥٤ثُمَّ يُطَلِّقُهَا بِدُخُولِ آخَرَ فَإِنْ شَاءَ أُخْرَى طَلَّقَهَا إذَا انْسَلَخَ ثُمَّ أُخْرَى لِانْسِلَاخِ آخَرَ، وَتَنْكِحُ وَقِيلَ: تُعْزَلُ فِي حَيْضٍ وَتَطْلُقُ بَعْدَ غُسْلٍ، وَغَيْرُ الْحَائِضِ مِنْ أَوَّلِ شَهْرٍ وَقِيلَ: بَعْدَ غُسْلٍ وَلَوْ مَضَى مِنْ طُهْرِهَا أَوْ شَهْرِهَا أَيَّامٌ بِلَا مَسٍّ،
--------------------
اعْتِزَالِهَا قَبْلَ الْحَيْضَةِ، لِأَنَّهُ لَا قَائِلَ أَنَّ الْعِدَّةَ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ (ثُمَّ يُطَلِّقُهَا لِدُخُولِ) شَهْرٍ (آخَرَ)، وَجَازَ أَوَّلُهُ أَوْ وَسَطُهُ أَوْ آخِرُهُ عَلَى مَا يَأْتِي، (فَإِنْ شَاءَ) تَطْلِيقَةً (أُخْرَى طَلَّقَهَا إذَا انْسَلَخَ) الشَّهْرُ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ، (ثُمَّ) إنْ شَاءَ تَطْلِيقَةً (أُخْرَى) ثَالِثَةً طَلَّقَهَا (لِانْسِلَاخِ) شَهْرٍ (آخَرَ)، وَجَازَ فِي أَوَّلِيهِمَا أَوْ وَسَطَيْهِمَا أَوْ آخِرَيْهِمَا أَيْضًا عَلَى مَا يَأْتِي، وَقِيلَ: لَا يَكُونُ طَلَاقَ سُنَّةٍ إلَّا إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْعِدَّةِ إلَّا وَاحِدٌ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً اعْتَزَلَهَا شَهْرًا ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوَّلًا أَوْ وَسَطًا أَوْ آخِرًا وَإِنْ شَاءَ أُخْرَى طَلَّقَهَا أَوَّلَ الشَّهْرِ الثَّانِي التَّالِي لِشَهْرِ الطَّلَاقِ أَوْ مَا لَمْ تُتِمَّ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَإِذَا تُمَّتْ بَانَتْ، وَإِنْ قِيلَ: لَهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ فَهِيَ كَالْحُرَّةِ، (وَتَنْكِحُ) بَعْدَ ذَلِكَ، (وَقِيلَ: تُعْزَلُ) الْحَائِضُ الَّتِي أُرِيدَ تَطْلِيقُهَا (فِي حَيْضٍ) فَقَطْ بِدُونِ أَنْ يَلْزَمَ عَزْلُهَا فِي طُهْرٍ قَبْلَهُ.
(وَتَطْلُقُ بَعْدَ غُسْلٍ)، أَيْ عَقِبَهُ، أَوْ مَا لَمْ تَحِضْ (وَغَيْرُ الْحَائِضِ) تَطْلُقُ (مِنْ أَوَّلِ شَهْرٍ) إلَى آخِرِهِ مَتَى شَاءَ طَلَّقَهَا عَلَى مَا يَأْتِي قَرِيبًا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِدُونِ عَزْلِهَا فِي شَهْرٍ قَبْلَهُ، لَكِنْ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً قَبْلَ مَسٍّ لَا يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ، (وَقِيلَ): تَطْلُقُ الْحَائِضُ (بَعْدَ غُسْلٍ) وَغَيْرُ الْحَائِضِ بَعْدَ انْسِلَاخِ شَهْرِ اعْتِزَالِهَا (وَلَوْ مَضَى مِنْ طُهْرِهَا) إنْ كَانَتْ مِمَّنْ يَحِضْنَ (أَوْ شَهْرِهَا) إنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ (أَيَّامٌ بِلَا مَسٍّ) وَتَحْسُبُ مَا مَضَى مِنْ تِلْكَ الطَّهْرَةِ أَوْ مِنْ ذَلِكَ