الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٧٣أَوْ سِتَّةٍ وَبِنِصْفِ تَطْلِيقَتَيْنِ اثْنَتَانِ وَبِثَلَاثَةِ أَنْصَافِهِمَا ثَلَاثٌ.
---------------------------
يُجْبِرُ تَطْلِيقَةً (أَوْ سِتَّةٍ) كُلُّ نِصْفَيْنِ تَطْلِيقَةٌ، فَذَلِكَ ثَلَاثٌ، (وَ) لَزِمَ (بِنِصْفِ تَطْلِيقَتَيْنِ اثْنَتَانِ) لِأَنَّ النِّصْفَ مِنْ كُلِّ تَطْلِيقَةٍ يُجْبِرُ تَطْلِيقَةً تَامَّةً (وَ) لَزِمَتْ (بِثَلَاثَةِ أَنْصَافِهِمَا ثَلَاثٌ) لِأَنَّ مَجْمُوعَ الْأَنْصَافِ سِتَّةٌ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِكِ: ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ تَطْلِيقَةٍ، فَإِنَّهُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ، وَقَوْلِكِ: وَثَلَاثَةَ أَنْصَافِ تَطْلِيقَةٍ فَإِنَّهُ أَيْضًا بِتَطْلِيقَتَيْنِ إحْدَاهُمَا ضَائِعَةٌ إذْ لَا طَلَاقَ فَوْقَ الثَّلَاثِ، وَقَالَ بَعْضٌ: لَزِمَ بِذَلِكَ
تَطْلِيقَتَانِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي، النِّصْفَانِ تَطْلِيقَةٌ، وَالنِّصْفُ يُجْبِرُ أُخْرَى، وَإِنْ قَالَ: نِصْفَيْ تَطْلِيقَةٍ فَتَطْلِيقَتَانِ، وَاَلَّذِي أَقُولُ بِهِ أَنَّهُ لَزِمَتْ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ قَالَ: ثَلَاثَةَ أَنْصَافٍ أَوْ خَمْسَةَ أَرْبَاعِ الطَّلَاقِ أَوْ سِتَّةَ أَخْمَاسِهِ أَوْ سَبْعَةَ أَسْدَاسِهِ أَوْ ثَمَانِيَةَ أَسْبَاعِهِ أَوْ تِسْعَةَ أَثْمَانِهِ أَوْ عَشَرَةَ أَتْسَاعِهِ فَتَطْلِيقَتَانِ، وَكَذَا إنْ قَالَ: نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ وَثُلُثًا وَسُدْسَ تَطْلِيقَةٍ، وَإِنْ قَالَ: بَعْضَ طَلَاقٍ أَوْ جُزْءًا مِنْهُ أَوْ تَسْمِيَةً أَوْ شَطْرًا أَوْ شِقْصًا أَوْ كَسْرًا فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ قَالَ: تَطْلِيقَةً إلَّا سُدْسًا أَوْ إلَّا نِصْفًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً أَوْ إلَّا نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً أَوْ إلَّا نِصْفًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لَمْ يَنْفَعْ اسْتِثْنَاؤُهُ، وَإِنْ قَالَ: طَلَّقْتُ بَدَنَكِ لَا اسْمَكِ طَلُقَتْ لَا إنْ عَكَسَ، وَطَلُقَتْ إنْ قَالَ: نِصْفَكِ أَوْ ثُلُثَكِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْكُسُورِ وَلَوْ دَقَّ، أَوْ جُزْأَكِ أَوْ بَعْضَكِ أَوْ تَسْمِيَةً مِنْكِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، أَوْ يَدَكِ أَوْ شَعْرَكِ أَوْ رِجْلَكِ أَوْ فَرْجَكِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْضَاءِ.
وَإِنْ طَلَّقَ عُضْوًا أَوْ شَيْئًا مِنْهَا مُنْفَصِلًا لَمْ تَطْلُقْ وَلَوْ رَدَّتْهُ بَعْدُ، وَاتَّصَلَ، وَإِنْ انْفَصَلَ وَرَدَّتْهُ فَاتَّصَلَ ثُمَّ طَلَّقَهُ فَقَوْلَانِ، وَلَا تَطْلُقُ إنْ طَلَّقَ لُعَابَهَا أَوْ مُخَاطَهَا أَوْ نَحْوَهُمَا، وَإِنْ قَالَ: طَلَّقَك نِصْفِي أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ طَلُقَتْ، وَإِنْ قَالَ: طَلَّقَكِ