الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٨٢وَبِأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ إنْ لَمْ يَمَسَّهَا فَمَاتَ عَدَمُ إرْثِهَا لَهُ، وَإِنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا إنْ عَاشَ بَعْدَهَا شَهْرًا، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ انْسِلَاخِهِ بَعْدَهَا لَمْ يَرِثْهَا، وَكَذَا إنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ وَلَمْ يَمَسَّهَا فَمَاتَ لَمْ تَرِثْهُ،
----------------------------
فِي عِصْمَتِهِ، أَوْ كَانَتْ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، لَكِنْ مَاتَتْ قَبْلَ تَمَامِ الْعِدَّةِ، وَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ تَمَامِهَا لَكِنَّ الطَّلَاقَ بَائِنٌ أَوَثَلَاثٌ أَوْ مِثْلُ ثَلَاثٍ، أَوْ مَاتَتْ بَعْدَ تَمَامِهَا، مِثْلُ أَنْ تَدْخُلَ فِي شَهْرِ مَوْتِهِ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ فَتَضَعُ وَلَدَهَا مِنْ بَطْنِهَا حِينَئِذٍ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ تُتِمَّ عِدَّتَهَا بِالْحَيْضِ بِالتِّسْعَةِ وَعِشْرِينَ يَوْمًا مَثَلًا فَيَبْقَى يَوْمٌ أَوْ أَقَلُّ لِمَوْتِهِ، فَإِنَّهُ مَاتَ حِينَئِذٍ وَهِيَ خَارِجَةٌ مِنْ الْمُدَّةِ، وَيَجُوزُ عَوْدُ ضَمِيرِ تَكُنْ إلَى الْعِدَّةِ، أَيْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمُدَّةِ مِقْدَارُ الْعِدَّةِ، بَلْ الْعِدَّةُ أَوْسَعُ مِنْ الْمُدَّةِ فَأَدْرَكَهَا فِيهَا.
(وَ) لَزِمَ (بِ) قَوْلِهِ: (أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ إنْ لَمْ يَمَسَّهَا فَمَاتَ عَدَمُ
إرْثِهَا لَهُ) لِأَنَّهُ مَاتَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ إذْ لَا عِدَّةَ لَهَا لِفَقْدِ الْمَسِّ، (وَإِنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا إنْ عَاشَ بَعْدَهَا شَهْرًا) أَوْ أَكْثَرَ لِانْكِشَافِ أَنَّهَا مَاتَتْ غَيْرَ مُطَلَّقَةٍ، وَلَوْ عَاشَ بَعْدَهَا أَقَلَّ مِنْ الشَّهْرِ لَمْ يَرِثْهَا لِانْكِشَافِ أَنَّهَا مَاتَتْ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ إذْ لَا عِدَّةَ لَهَا كَمَا قَالَ، (وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ انْسِلَاخِهِ بَعْدَهَا لَمْ يَرِثْهَا) وَإِنَّمَا كَتَبْتُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ أَطَّلِعَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَهُ، وَهَكَذَا يَتَّفِقُ لِي فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعَ.
(وَكَذَا إنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ) أَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ (وَلَمْ يَمَسَّهَا فَمَاتَ لَمْ تَرِثْهُ)، فَمَتَى مَاتَ عُدَّ عَلَى الْإِطْلَاقِ شَهْرٌ قَبْلَ مَوْتِهِ طَلُقَتْ قَبْلَهُ مُطْلَقًا إذْ لَمْ تَمُتْ إلَّا وَهِيَ بَائِنٌ مِنْهُ.