شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٨٣

وَيَرِثُهَا إنْ مَاتَتْ وَعَاشَ بَعْدَهَا شَهْرًا، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهَا قَبْلَ مُضِيِّهِ لَمْ يَرِثْهَا، وَكَذَا إنْ قَالَ قَبْلَ مَوْتِكَ أَوْ مَوْتِ فُلَانٍ بِشَهْرٍ فَمَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا، وَإِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ إنْ عَاشَتْ بَعْدَهُ شَهْرًا أَوْ عَاشَ فُلَانٌ بَعْدَهُ أَكْثَرَ، وَإِنْ مَاتَ دُونَ الشَّهْرِ بَعْدَ الزَّوْجِ لَمْ تَرِثْهُ، وَإِنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا إنْ عَاشَ فُلَانٌ بَعْدَهَا شَهْرًا، وَإِنْ مَاتَ طَلُقَتْ،

----------------------------------

(وَيَرِثُهَا إنْ مَاتَتْ وَعَاشَ بَعْدَهَا شَهْرًا) لِانْكِشَافِ أَنَّهَا مَاتَتْ غَيْرَ مُطَلَّقَةٍ، لِأَنَّهَا مَاتَتْ قَبْلَ دُخُولِ شَهْرِ مَوْتِهِ، (وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهَا قَبْلَ مُضِيِّهِ)، أَيْ مُضِيِّ الشَّهْرِ (لَمْ يَرِثْهَا) لِأَنَّهُ قَدْ انْكَشَفَ أَنَّهَا مَاتَتْ مُطَلَّقَةً لِمَوْتِهَا فِي شَهْرِ مَوْتِهِ، (وَكَذَا إنْ قَالَ): أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا (قَبْلَ مَوْتِكَ، أَوْ مَوْتِ فُلَانٍ بِشَهْرٍ، فَمَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا) إذْ لَمْ تَمُتْ إلَّا وَهِيَ بَائِنٌ.

(وَإِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ إنْ عَاشَتْ بَعْدَهُ شَهْرًا أَوْ عَاشَ فُلَانٌ بَعْدَهُ)، أَيْ بَعْدَ مَوْتِهِ (أَكْثَرَ) مِنْ شَهْرٍ لِانْكِشَافِ أَنَّهَا مَاتَتْ غَيْرَ مُطَلَّقَةٍ، أَرَادَ بِالْأَكْثَرِ تَحَقُّقَ الشَّهْرِ بَعْدَهُ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ، فَهُوَ كَقَوْلِهِ: إنْ عَاشَتْ بَعْدَهُ شَهْرًا، لِأَنَّهُ قَالَ فِيهِمَا مَعًا بِشَهْرٍ، (وَإِنْ مَاتَ دُونَ الشَّهْرِ بَعْدَ الزَّوْجِ لَمْ تَرِثْهُ) لَتَحَقُّقِ الثَّلَاثِ قَبْلَ مَوْتِ الزَّوْجِ بِمَوْتِ فُلَانٍ قَبْلَ شَهْرٍ مِنْ مَوْتِ الزَّوْجِ.

(وَإِنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا إنْ عَاشَ فُلَانٌ بَعْدَهَا شَهْرًا)، وَإِنْ عَاشَ فُلَانٌ بَعْدَهَا أَقَلَّ مِنْ الشَّهْرِ لَمْ

يَرِثْهَا زَوْجُهَا، (وَإِنْ مَاتَ) فُلَانٌ قَبْلَهَا (طَلُقَتْ) إذْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا قَبْلَ مَوْتٍ بِشَهْرٍ وَحُكْمُ الْجُمُعَةِ وَالشَّهْرَيْنِ وَأَقَلَّ وَأَكْثَرَ حُكْمُ الشَّهْرِ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا، وَحُكْمُ غَيْرِ الْمَوْتِ مِمَّا يُعَلِّقُ إلَيْهِ مِنْ سَائِرِ الْوَاقِعَاتِ حُكْمُ الْمَوْتِ،