شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٩٩

..............................................................

------------------------------

وَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا ثَلَاثًا عَلَى أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا وَلَمْ يَفْعَلْهُ إلَّا فِي مَرَضِهِ، أَوْ عَلَى أَنْ يَفْعَلَ فِيهِ فَفَعَلَ فِيهِ وَرِثَتْهُ، وَإِنْ حَلَفَ لِغَيْرِهِ بِطَلَاقِهَا لَا يَفْعَلُ كَذَا فَفَعَلَهُ فِي مَرَضِ الْحَالِفِ فَلَا تَرِثُهُ، وَإِنْ وَقَعَ التَّحْرِيمُ بَيْنَهُمَا وَرِثَتْهُ إنْ كَانَ مِنْ قِبَلِهِ، وَقِيلَ: لَا، وَلَا إنْ كَانَ مِنْ قِبَلِهَا أَوْ مِنْ قِبَلِ غَيْرِهِمَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ فَأَقَرَّ لَهَا بِدَيْنٍ عَلَيْهِ لَهَا فِيهِ، أَوْ أَوْصَى لَهَا بِوَصِيَّةٍ أَوْ أَعْطَى لَهَا شَيْئًا مِنْ مَالِهِ وَرِثَتْهُ وَلَهُ ذَلِكَ، وَقِيلَ:

لَهَا الْمِيرَاثُ وَالدَّيْنُ، وَإِنْ قَالَ لِلْكِتَابِيَّةِ أَوْ الْأَمَةِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَدًا، فَأَسْلَمَتْ أَوْ عَتَقَتْ فَلَا تَرِثُهُ إنْ مَاتَ، وَإِنْ قَالَ لَهَا: إنْ أَسْلَمْتِ الْيَوْمَ أَوْ أُعْتِقْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَأَسْلَمَتْ أَوْ عَتَقَتْ فَمَاتَ وَرِثَتْهُ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْهُ فِرَارٌ مِنْ الْإِرْثِ.

وَمَنْ قَالَ لِأَمَتِهِ: أَنْتِ حُرَّةٌ غَدًا، فَقَالَ لَهَا زَوْجُهَا: أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا ثَلَاثًا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِقَوْلِ السَّيِّدِ لَمْ تَرِثْهُ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ غَدٍ فَمَاتَ فِيهِ وَرِثَتْهُ وَمَنْ طَلَّقَ فَارْتَدَّتْ فَمَاتَ فَلَا تَرِثُهُ وَلَوْ أَسْلَمَتْ، وَكَذَا لَوْ ارْتَدَّتْ فِيهِ ثُمَّ أَسْلَمَتْ فِيهِ أَوْ فَعَلَتْ مُوجِبَ تَحْرِيمٍ أَوْ فَعَلَهُ أَوْ غَيْرُهُمَا لَمْ تَرِثْ، وَهَذَا بَعْدَمَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَإِنْ أَسْلَمَ يَهُودِيٌّ مَثَلًا فِي مَرَضِهِ فَتَرَكَ زَوْجَتَهُ يَهُودِيَّةً فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِيهِ، أَوْ قَالَ غَدًا فَمَاتَ فِي عِدَّتِهَا وَرِثَتْهُ، وَإِنْ قَالَ: إنْ أَسْلَمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَأَسْلَمَتْ وَرِثَتْهُ، وَمَنْ طَلَّقَ أَمَةً أَوْ يَهُودِيَّةً ثَلَاثًا بَعْدَ عِتْقِهَا أَوْ إسْلَامِهَا بِلَا عِلْمِهِ لَمْ تَرِثْ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ يَهُودِيَّةٌ فَتَرَكَتْ يَهُودِيَّهَا مَرِيضًا لَمْ تَرِثْهُ، وَكَذَا إنْ طَلَّقَهَا بَعْدَمَا أَسْلَمَتْ وَهُوَ مَرِيضٌ لَمْ تَرِثْهُ وَلَوْ أَسْلَمَ بَعْدَمَا طَلَّقَهَا، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا إلَّا بَعْدَ إسْلَامِهَا وَرِثَتْهُ، وَإِنْ مَرِضَ الْيَهُودِيُّ فَطَلَّقَ يَهُودِيَّتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ أَسْلَمَا لَمْ تَرِثْهُ، وَإِنْ ارْتَدَّ مَرِيضٌ وَزَوْجَتُهُ لَمْ يَتَوَارَثَا إنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ