الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٠٠..................................................
----------------------
أَسْلَمَا تَوَارَثَا، لَا إنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا أَوْ ارْتَدَّ الزَّوْجُ فَمَاتَ أَوْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ ارْتَدَّ فَمَاتَ.
وَمَنْ طَلَّقَ عَلَى عَبْدِهِ الْحُرَّةَ ثَلَاثًا أَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا إلَى مَعْلُومٍ أَوْ قُدُومِ فُلَانٍ وَالْعَبْدُ مَرِيضٌ فَعَتَقَ فِي مَرَضِهِ فَمَاتَ بَعْدَ طَلَاقِهَا لَمْ تَرِثْهُ، وَإِنْ
قَالَ: إنْ عَتَقْتُ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ فَعَتَقَ وَلَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ وَرِثَتْهُ إنْ مَاتَ، وَإِنْ قَالَ لَهَا أَوْ لِزَوْجَتِهِ الْأَمَةِ ذَلِكَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَعَتَقَ فِي الْيَوْمِ وَعَتَقَتْ فَجَاءَ غَدٌ لَمْ تَطْلُقْ وَوَرِثَتْهُ، وَمَنْ تَزَوَّجَ لِعَبْدِهِ أَمَتَهُ فَقَالَ لَهُمَا: أَنْتُمَا حُرَّانِ غَدًا، فَقَالَ هُوَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَدًا، فَلَا تَطْلُقُ، وَإِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ، وَكَذَا إنْ قَالَ: بَعْدَ غَدٍ أَوْ كَانَ مَرِيضًا، وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ فَإِذَا هُمَا مُعْتَقَانِ وَلَمْ يَعْلَمَا بِعِتْقِهِمَا لَمْ تَرِثْهُ، وَإِنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَدًا فِي مَرَضِهِ فَعَتَقَ الْيَوْمَ لَمْ تَطْلُقُ، وَإِنْ قَالَ حُرٌّ لِزَوْجَتِهِ الْمُدَبَّرَةِ أَوْ أُمِّ الْوَلَدِ وَهُمَا لِغَيْرِهِ أَنْتُمَا طَالِقَانِ ثَلَاثًا غَدًا فِي مَرَضِهِ فَإِذَا سَيِّدَاهُمَا مَاتَا قَبْلُ وَحُرِّرَتَا فَمَاتَ فَلَا تَرِثُهُ، وَكَذَا إنْ عَلَّقَ طَلَاقَهُمَا إلَى مَعْلُومٍ فَخَرَجَا مَيِّتَيْنِ قَبْلُ، أَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهُمَا إلَى مَوْتِ سَيِّدِهِمَا فَمَاتَ فِي مَرَضِهِ أَوْ عَلَّقَهُ إلَى مَعْلُومٍ فَمَاتَا دُونَهُ فَلَا يَرِثَانِهِ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: طَلَّقْتُكِ قَبْلُ فِي صِحَّتِي ثَلَاثًا، فَقِيلَ: لَا تَرِثُهُ لِأَنَّهُ أَصْدَقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ إنْ لَمْ يُتَّهَمْ بِإِضْرَارٍ لَهَا، وَقِيلَ: تَرِثُهُ، وَكَذَا إنْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ وَلَمْ يُخَاطِبْهَا بِهِ، وَكَذَا إنْ قَالَ لَهَا فِي مَرَضِهِ: قَدْ طَلَّقْتُكِ قَبْلَ هَذِهِ السَّاعَةِ بِعَامٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، أَوْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ وَوُجِدَتْ قَدْ خَرَجَتْ مِنْ الْعِدَّةِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَمَاتَ فَفِي الْإِرْثِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهَا تَرِثُ إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ إضْرَارُهُ، وَالْآخَرُ: لَا وَإِنْ قَالَ لَهَا أَمِينَانِ: قَدْ طَلَّقَكِ ثَلَاثًا فِي صِحَّتِهِ لَمْ تَرِثْهُ، وَإِنْ مَاتَ