الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٠٦مَا صَنَعَا مِنْ طَلَاقٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِمَا كَإِيلَاءٍ، وَالْأَعْجَمُ إذَا تَلَجْلَجَ لِسَانُهُ بِالطَّلَاقِ لَا يَلْزَمُهُ إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ بِحُرُوفٍ يَتِمُّ بِهَا الْكَلَامُ لِأَنَّ النِّكَاحَ إنَّمَا يَثْبُتُ بِهِ، وَكَذَا فَسْخُهُ، وَجُوِّزَ مِنْهُ بِإِيمَاءٍ إذَا سُمِعَتْ مِنْهُ نَغْمَةٌ، وَقِيلَ: لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ عَلَى كُلْ حَالٍ. وَمَنْ تَزَوَّجَ ثُمَّ خَرِسَ لِسَانُهُ أَوْ قُطِعَ فَلَا يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ اتِّفَاقًا، وَاخْتُلِفَ فِي طَلَاقِهِ بِالْإِشَارَةِ، فَقِيلَ: يَقَعُ، وَقِيلَ لَا، وَقِيلَ: إنْ فُهِمَتْ فِي طَلَاقِهِ وَنِكَاحِهِ جَازَا،
-----------------------------------
مَا صَنَعَا مِنْ طَلَاقٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِمَا كَإِيلَاءٍ) وَظِهَارٍ وَفِدَاءِ بَيْعٍ وَشِرَاءِ، وَقِيلَ: لَا طَلَاقَ لَهُمَا وَلَوْ أَفْهَمَاهُ بِإِشَارَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ، (وَالْأَعْجَمُ) فِي لِسَانِهِ عُجْمَةٌ وَلَيْسَ الْمُرَادُ خِلَافَ الْعَرَبِيَّةِ (إذَا تَلَجْلَجَ لِسَانُهُ بِالطَّلَاقِ لَا يَلْزَمُهُ، إذْ لَمْ يَتَبَيَّنْ بِحُرُوفٍ يَتِمُّ بِهَا الْكَلَامُ، لِأَنَّ النِّكَاحَ إنَّمَا يَثْبُتُ بِهِ) أَيْ بِكَلَامٍ مُتَبَيَّنٍ، (وَكَذَا فَسْخُهُ) بِالطَّلَاقِ، (وَجُوِّزَ مِنْهُ بِإِيمَاءٍ إذَا سُمِعَتْ مِنْهُ نَغْمَةٌ) - بِفَتْحِ النُّونِ وَالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ، وَبِفَتْحِهَا وَإِسْكَانِ الْغَيْنِ - وَهِيَ الْكَلَامُ الْخَفِيُّ (وَقِيلَ: لَا
يَقَعُ طَلَاقُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ) فَتَعْرِفُ الْمَرْأَةُ قَبْلُ أَنْ لَيْسَ إلَى الْخُرُوجِ سَبِيلٌ.
(وَمَنْ تَزَوَّجَ ثُمَّ خَرِسَ لِسَانُهُ أَوْ قُطِعَ فَلَا يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ) أَوْ خَلِيفَتُهُ (اتِّفَاقًا، وَاخْتُلِفَ فِي طَلَاقِهِ بِالْإِشَارَةِ، فَقِيلَ، يَقَعُ، وَقِيلَ: لَا، وَقِيلَ: إنْ فُهِمَتْ فِي طَلَاقِهِ وَنِكَاحِهِ) وَتُيُقِّنَتْ (جَازَا) أَيْ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ، وَإِنْ شُكَّ فِيهَا بَطَلَتْ، وَكَذَا فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَغَيْرِهِمَا، وَاخْتُلِفَ فِي طَلَاقِهِ.