الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٢٣فَقِيلَ: إنَّهُ طَلَاقٌ وَلَوْ مَحَاهُ إذَا عُرِفَ مَا كَتَبَ، وَقِيلَ: إذَا قُرِئَ، وَقِيلَ: لَا تَطْلُقُ بِذَلِكَ. وَإِنْ قَالَ لَهَا: إذَا صَلَّيْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنْ كَانَتْ فِي فَرِيضَةٍ فَحَتَّى تُتِمَّهَا، وَإِنْ كَانَتْ فِي نَافِلَةٍ فَحَتَّى تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ،
--------------------------
وَنَحْوِ ذَلِكَ بِرِيقٍ أَوْ مِدَادٍ أَوْ غَيْرِهِ كَتَأْثِيرِ خُطُوطٍ بِيضٍ فِي الْبَدَنِ بِجَرِّ عُودٍ مَثَلًا عَلَيْهِ وَلَمْ يَنْطِقْ بِهِ (فَقِيلَ: إنَّهُ طَلَاقٌ وَلَوْ مَحَاهُ إذَا عُرِفَ مَا كَتَبَ) بِبِنَاءِ عَرَفَ لِلْمَفْعُولِ أَيْ إذَا عَرَفَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ بِأَنْ كَانَتْ كِتَابَةً مُتَبَيِّنَةً (وَقِيلَ): تَطْلُقُ (إذَا قُرِئَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ إذَا قَرَأَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ إلَى جِنْسِ الْكَلَامِ بِقِرَاءَتِهِ وَلَوْ قِرَاءَةَ غَيْرِ الزَّوْجِ، (وَقِيلَ لَا تَطْلُقُ بِذَلِكَ) الْمَذْكُورِ مِنْ الْكِتَابَةِ وَلَوْ تَمَيَّزَتْ وَقَرَأَهَا الزَّوْجُ أَوْ غَيْرُهُ إلَّا إنْ نَطَقَ بِالطَّلَاقِ مَعَهَا، أَوْ قَبْلُ أَوْ بَعْدُ، أَوْ قَرَأَهَا عَلَى نِيَّةِ إيقَاعِ الطَّلَاقِ لَا عَلَى مُجَرَّدِ التَّلَفُّظِ بِالْمَكْتُوبِ، وَإِنْ كَتَبَهُ فِي الْمَاءِ أَوْ فِي الْهَوَاءِ أَوْ كَتَبَهُ كِتَابَةً لَا تَتَمَيَّزُ فِي الْوَرَقَةِ أَوْ اللَّوْحِ أَوْ الْأَرْضِ أَوْ غَيْرِهِنَّ أَوْ بِغَيْرِ بَلَلٍ وَلَمْ
يَنْطِقْ فَفِي وُقُوعِهِ قَوْلَانِ، وَقِيلَ: إذَا كَتَبَ طَلَاقًا وَقَعَ وَلَوْ لَمْ يَنْوِهِ.
(وَإِنْ قَالَ لَهَا: إذَا صَلَّيْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنْ كَانَتْ فِي فَرِيضَةٍ) أَوْ لَمْ تَكُنْ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ دَخَلَتْ الْفَرِيضَةَ (فَ) لَا تَطْلُقُ (حَتَّى تُتِمَّهَا) بِتَسْلِيمٍ، وَقِيلَ: إذَا لَمْ يَبْقَ إلَّا التَّسْلِيمُ وَقَعَ الطَّلَاقُ قَبْلَهُ.
(وَإِنْ كَانَتْ فِي) سُنَّةٍ مُرَكَّبَةٍ مِنْ رَكْعَتَيْنِ كَسُنَّةِ الْمَغْرِبِ وَسُنَّةِ الْفَجْرِ وَسُنَّةِ الْخُسُوفِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ فِي (نَافِلَةٍ) أَوْ سُنَّةٍ غَيْرِ مَحْصُورَةٍ فِي عَدَدٍ كَصَلَاةِ الضُّحَى وَصَلَاةِ الْوَتْرِ، أَوْ لَمْ تَكُنْ فِي ذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَتْ فِيهِ (فَ) لَا تَطْلُقُ (حَتَّى تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ) بِتَسْلِيمٍ، وَقِيلَ: وَقَعَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَبَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ