الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٢٤وَإِنْ قَالَ. إذَا صُمْتِ فَحَتَّى تُتِمَّ صِيَامَ يَوْمٍ، وَإِنْ قَالَ: إذَا صُمْتِ رَمَضَانَ فَحَتَّى تُكْمِلَهُ، وَإِنْ تَعَمَّدَتْ تَرْكَ صَوْمِهِ لَمْ تَطْلُقْ،
-------------------------------
التَّحِيَّاتِ إنْ دَخَلَتْ الصَّلَاةَ عَلَى التَّسْلِيمِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ دَخَلَتْهَا عَلَى أَنْ تُسَلِّمَ مِنْ ثَلَاثٍ أَوْ مِنْ أَرْبَعٍ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ فَلَا تَطْلُقُ حَتَّى تُتِمَّ الثَّلَاثَ أَوْ الْأَرْبَعَ بِتَسْلِيمٍ أَوْ قَبْلَهُ وَبَعْدَ الْفَرَاغِ، قَوْلَانِ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الْوَتْرِ أَوْ دَخَلَتْهُ بَعْدُ فَإِنْ سَلَّمَتْ مِنْ اثْنَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعٍ أَوْ سِتٍّ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ تُتِمَّهُ بِالرَّكْعَةِ الْمُنْفَرِدَةِ، وَإِنْ نَوَى رَكْعَتَيْنِ طَلُقَتْ لِتَمَامِهِمَا وَلَوْ لَمْ تُسَلِّمْ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ فِي تِلْكَ الصُّوَرِ، وَإِنْ نَوَى إذَا فَرَغَتْ مِنْ صَلَاتِهَا كُلِّهَا فَحَتَّى تَفْرُغَ مِنْهَا وَلَوْ أَطَالَتْ بِتَسْلِيمٍ مِنْ صَلَاةٍ وَدُخُولٍ فِي أُخْرَى، وَإِنْ أَحْرَمَتْ عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ وِتْرًا أَوْ نَفْلًا فَحَتَّى تَفْرُغَ مِنْهَا.
(وَإِنْ قَالَ): إذَا صَلَّيْتُ أَنَا أَوْ فُلَانٌ فَكَذَلِكَ فِي تِلْكَ الصُّوَرِ وَالتَّفَاصِيلِ كُلِّهَا.
وَإِنْ قَالَ: (إذَا صُمْتِ) أَنْتِ أَوْ صُمْتُ أَنَا أَوْ صَامَ فُلَانٌ (فَ) لَا تَطْلُقُ (حَتَّى تُتِمَّ) هِيَ أَوْ هُوَ أَوْ فُلَانٌ (صِيَامَ يَوْمٍ)، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ فَحَتَّى تَكُونَ فِيهِ وَتُتِمَّهُ، وَإِنْ نَوَى الْفَرَاغَ فَحَتَّى يَكُونَ الْفَرَاغُ مِنْهُ وَلَوْ طَالَ، (وَإِنْ قَالَ: إذَا صُمْتِ رَمَضَانَ) أَنْتِ أَوْ أَنَا أَوْ فُلَانٌ (فَحَتَّى تُكْمِلَهُ) أَوْ هُوَ أَوْ فُلَانٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَمَضَانُ فَحَتَّى يَكُونَ، وَيَكُونَ الْفَرَاغُ مِنْهُ، وَإِنْ عَنَى إذَا أَفْطَرْتِ أَنْتِ أَوْ أَنَا أَوْ فُلَانٌ وَقَعَ بِتَمَامِ الْغُرُوبِ وَلَوْ لَمْ يُتِمَّ رَمَضَانَ.
(وَإِنْ تَعَمَّدَتْ) هِيَ أَوْ هُوَ أَوْ فُلَانٌ (تَرْكَ صَوْمِهِ) أَوْ بَعْضِهِ وَكَفَّرَتْ إذَا أَفْطَرَتْ بِلَا عُذْرٍ، وَإِنْ سَافَرَتْ وَأَفْطَرَتْ لَمْ تَطْلُقْ، وَعَصَتْ إنْ سَافَرَتْ بِلَا إذْنٍ مِنْهُ (لَمْ تَطْلُقْ) وَلَوْ قَضَتْهُ أَوْ قَضَاهُ، أَوْ قَضَاهُ فُلَانٌ بَعْدَ أَنْ عَنَى الْأَدَاءَ كُلَّهُ أَوْ أَرْسَلَ، وَإِنْ عَنَى: إذَا صُمْتِ وَلَوْ بَعْضَهُ أَوْ إذَا صُمْتِ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً عَلَى مَا نَوَى