الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٢٥وَإِنْ صَامَتْ مِنْهُ يَوْمًا فَوَلَدَتْ فَلَمْ تَطْهُرْ حَتَّى انْقَضَى لَمْ تَطْلُقْ. وَإِنْ قَالَ لَهَا: إنْ خَرَجْتِ مِنْ مَنْزِلِي بِغَيْرِ أَمْرِي إلَى غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَخَرَجَتْ إلَى عِيَادَةِ مَرِيضِ طَلُقَتْ، لَا إنْ خَرَجَتْ إلَى طَلَبِ الْمَاءِ لِلصَّلَاةِ، لِأَنَّ طَلَبَهُ فَرِيضَةٌ،
-------------------------
(وَإِنْ صَامَتْ مِنْهُ يَوْمًا) أَوْ أَكْثَرَ وَلَوْ كُلَّهُ إلَّا يَوْمًا وَاحِدًا (فَوَلَدَتْ فَلَمْ تَطْهُرْ حَتَّى انْقَضَى) أَوْ حَاضَتْ فَلَمْ تَطْهُرْ حَتَّى انْقَضَى بِأَنْ تَأَخَّرَ الْحَيْضُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ لَهَا إلَّا مَا أَخَذَتْهُ وَقْتًا أَوْ أَقَلُّ (لَمْ تَطْلُقْ) وَكَذَا إنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ لِصَوْمِ غَيْرِهَا مِنْ النِّسَاءِ فَكَانَ الْحَيْضُ أَوْ النِّفَاسُ وَإِنْ طَهُرَتْ وَأَفْطَرَتْ لَمْ تَطْلُقْ، وَإِنْ طَهُرَتْ وَصَامَتْ طَلُقَتْ، وَكَذَا إنْ حَاضَتْ أَوْ نَفِسَتْ أَوَّلَ رَمَضَانَ، فَإِنْ صَامَتْ بَعْدَ طُهْرِهَا حَتَّى تَمَّ طَلُقَتْ.
(وَإِنْ قَالَ لَهَا: إنْ خَرَجْتِ مِنْ مَنْزِلِي بِغَيْرِ أَمْرِي إلَى غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخَرَجَتْ إلَى عِيَادَةِ مَرِيضِ) أَوْ إلَى زِيَارَةِ مُسْلِمٍ أَوْ رَحِمٍ قَدْ وَصَلَتْهُ قَبْلُ وَلَوْ بِسَلَامٍ، أَوْ يُمْكِنُهَا أَنْ تَصِلَهُ بِلَا زِيَارَةٍ وَلَوْ بِإِرْسَالِ سَلَامٍ أَوْ إلَى مَجْلِسِ عِلْمٍ أَوْ عَالِمٍ فِي غَيْرِ مَسْأَلَةٍ مُضَيَّقَةٍ لَمْ تَجِدْ مُفْتِيَهَا لَهَا فِي مَنْزِلِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ فِي الْجُمْلَةِ طَاعَةٌ (طَلُقَتْ) لِأَنَّ ذَلِكَ الْخُرُوجَ بِلَا إذْنٍ مِنْهُ مَعْصِيَةٌ لَا طَاعَةٌ، (لَا إنْ خَرَجَتْ إلَى طَلَبِ الْمَاءِ) وَنَحْوِهِ (لِلصَّلَاةِ، لِأَنَّ طَلَبَهُ فَرِيضَةٌ) وَلَا إنْ خَرَجَتْ فِي مَسْأَلَةٍ مُضَيِّقَةٍ لَا تَجِدُهَا فِي مَنْزِلِهَا، وَلَا إنْ خَرَجَتْ فِي تَنْجِيَةِ نَفْسٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهَا الْخُرُوجُ فِيهِ، وَإِنْ كَانَتْ تَجِدُ الْمَسْأَلَةَ فِي دَارِهَا بِأُجْرَةٍ لَمْ يَلْزَمْهَا أَنْ تَسْتَأْجِرَ فَلَهَا الْخُرُوجُ إنْ كَانَتْ مُضَيِّقَةً، وَإِنْ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَسْتَأْجِرَ مِنْ مَالِهِ فَلَا تَخْرُجُ.