الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٢٨وَإِنْ قَالَ: قَدْ بِعْتُكَ دُونَ بِكَذَا مِنْ الثَّمَنِ فَلَيْسَ بَيْعًا حَتَّى يُعَيِّنَ الثَّمَنَ وَإِنْ حَلَفَ لَهَا بِهِ لَتَقْبِضَنَّ مِنْهُ صُرَّةً فَأَبَتْ فَجَعَلَهَا فِي ثَوْبٍ مَلْفُوفٍ وَدَفَعَهُ إلَيْهَا، فَإِنْ عَنَى أَنْ تَقْبِضَهَا مِنْ يَدِهِ بِيَدِهَا فَإِنَّهَا تَطْلُقُ، لَا إنْ أَطْلَقَ الْقَوْلَ، لِأَنَّ الْقَبْضَ لَهُ احْتِمَالَاتٌ، وَإِنْ حَلَفَتْ لَا تَقْبِضُ هَذِهِ الصُّرَّةَ فَجَعَلَهَا فِي صُرَرٍ
---------------------------------
(وَإِنْ قَالَ: قَدْ بِعْتُكَ) هـ أَوْ اشْتَرَيْتُهُ مِنْكَ (دُونَ) أَنْ يَقُولَ: (بِكَذَا مِنْ الثَّمَنِ فَلَيْسَ) ذَلِكَ مِنْهُ (بَيْعًا) أَوْ اشْتِرَاءً وَلَوْ قَبِلَ الْمُشْتَرِي (حَتَّى يُعَيِّنَ الثَّمَنَ) إذْ لَا بَيْعَ بِدُونِهِ، وَقِيلَ: لَا حِنْثَ حَتَّى يَنْعَقِدَ الْبَيْعُ، وَإِنْ حَلَفَ عَلَى الْبَيْعِ فَوَلَّاهُ فَالتَّوْلِيَةُ بَيْعٌ أَوْ عَلَى الشِّرَاءِ فَوَلِيَ لَهُ فَقَبُولُ التَّوْلِيَةِ شِرَاءٌ، وَأَمَّا الْإِقَالَةُ فَفَسْخُ بَيْعٍ عَلَى مَا يَأْتِي فِي مَحِلِّهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ (وَإِنْ حَلَفَ لَهَا بِهِ لَتَقْبِضَنَّ مِنْهُ صُرَّةً) بِضَمِّ الصَّادِ، وَهِيَ خَرِيطَةُ الدَّرَاهِمِ وَنَحْوُهُنَّ، أَوْ لَتَقْبِضَنَّ مِنْهُ سِوَارًا أَوْ خَلْخَالًا أَوْ طَعَامًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ (فَأَبَتْ فَجَعَلَهَا) أَوْ
نَحْوَهَا مِمَّا حَلَفَ عَلَيْهِ (فِي ثَوْبٍ مَلْفُوفٍ) أَيْ مَطْوِيٍّ، وَكَذَا غَيْرُ الْمَلْفُوفِ، أَوْ فِي حُقٍّ أَوْ فِي هِمْيَانٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ (وَدَفَعَهُ) أَوْ نَحْوَهُ مِمَّا جُعِلَ ذَلِكَ فِيهِ (إلَيْهَا فَإِنْ عَنَى أَنْ تَقْبِضَهَا) أَوْ نَحْوَهَا مِمَّا حَلَفَ عَلَيْهِ (مِنْ يَدِهِ بِيَدِهَا فَإِنَّهَا تَطْلُقُ) لِأَنَّهَا لَمْ تَقْبِضْهُ مِنْهُ بَلْ قَبَضَتْ الثَّوْبَ (لَا إنْ أَطْلَقَ الْقَوْلَ) وَلَمْ يُعَيِّنْ شَيْئًا أَوْ أَرَادَ مُطْلَقَ الْأَخْذِ، وَأَحْضَرَ فِي قَلْبِهِ أَنَّهُ سَوَاءٌ أَخَذَتْهَا بِيَدِهَا أَوْ أَخَذَتْ غَيْرَهَا وَهِيَ فِيهِ (لِأَنَّ الْقَبْضَ لَهُ احْتِمَالَاتٌ) أَنْ تَقْبِضَ بِيَدِهَا مِنْ يَدِهِ، وَأَنْ تَقْبِضَ مِنْ يَدِهِ الشَّيْءَ مُسْتَتِرًا فِي غَيْرِهِ غَيْرَ عَالِمَةٍ بِهِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَتِرٍ، وَأَنْ تَقْبِضَهُ فِي غَيْرِهِ عَالِمَةً بِهِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ.
(وَإِنْ حَلَفَتْ لَا تَقْبِضُ هَذِهِ الصُّرَّةَ) أَوْ غَيْرَهَا (فَجَعَلَهَا فِي صُرَرٍ) أَوْ