الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٣٠فَدَفَعَتْهُ إلَيْهِ، فَإِنَّهَا تَطْلُقُ إذْ لَمْ تَرُدَّهُ بِعَيْنِهِ، وَقِيلَ: لَا، لِأَنَّهَا قَدْ رَدَّتْهُ، وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَدْفَعَ التَّاجِرُ إلَيْهَا الْكِيسَ الَّذِي فِيهِ الدِّرْهَمُ فَتَأْخُذُهُ وَتَدْفَعُهُ إلَى الزَّوْجِ، وَتَقُولُ لَهُ: خُذْ مِنْهُ دِرْهَمَكَ، فَإِنِّي لَا أَعْرِفُهُ، فَإِذَا أَخَذَ مِنْهُ دِرْهَمًا لَمْ تَطْلُقْ.
-------------------------------------------
إلَيْهِ (فَدَفَعَتْهُ إلَيْهِ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ إذْ لَمْ تَرُدَّهُ بِعَيْنِهِ) بَلْ رَدَّتْ غَيْرَهُ أَوْ مُحْتَمِلًا لَهُ وَلِغَيْرِهِ (وَقِيلَ: لَا، لِأَنَّهَا قَدْ رَدَّتْهُ) وَهُوَ ضَعِيفٌ إنْ لَمْ تَرُدَّهُ بِعَيْنِهِ، إلَّا إنْ عَنَى أَنْ تَرُدَّ دِرْهَمًا مَثَلًا مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ الَّذِي أَخَذَتْ أَوْ غَيْرَهُ، فَإِذَا رَدَّتْ دِرْهَمًا مَثَلًا لَمْ تَطْلُقْ، وَهَذَا الْخِلَافُ لَا يَحْسُنُ لِأَنَّهُ إنْ عَنَى أَنْ تَرُدَّ مُطْلَقَ الدِّرْهَمِ لَمْ تَطْلُقْ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ طَلُقَتْ.
(وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَدْفَعَ التَّاجِرُ إلَيْهَا الْكِيسَ) أَوْ غَيْرَهُ مِمَّا خَلَطَ فِيهِ ذَلِكَ الدِّرْهَمَ أَوْ غَيْرَهُ وَهُوَ خَرِيطَةُ الدَّرَاهِمِ وَنَحْوُهَا (الَّذِي فِيهِ الدِّرْهَمُ) مَثَلًا (فَتَأْخُذُهُ وَتَدْفَعُهُ إلَى الزَّوْجِ وَتَقُولُ لَهُ: خُذْ مِنْهُ دِرْهَمَكَ فَإِنِّي لَا أَعْرِفُهُ، فَإِذَا أَخَذَ مِنْهُ دِرْهَمًا لَمْ تَطْلُقْ) وَلَوْ لَمْ يَكُنْ دِرْهَمَهُ بِعَيْنِهِ، وَالظَّاهِرُ عِنْدِي أَنَّهُ إنْ وَصَلَ الْكِيسُ مَثَلًا يَدَهُ لَمْ تَطْلُقْ وَلَوْ لَمْ تَأْخُذْ مِنْهُ أَوْ لَمْ تَقُلْ لَهُ خُذْ مِنْهُ، وَقَدْ عَرَفَ أَنَّهُ فِيهِ إذْ حَلَفَ أَنْ تَرُدَّهُ وَقَدْ رَدَّتْهُ وَهَذِهِ مُجَارَاةٌ عَلَى الظَّاهِرِ، وَإِلَّا فَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ أَرَادَ رَدَّهُ مُعَيَّنًا، وَهَذَا لَمْ يَقَعْ فَهِيَ طَالِقٌ، وَلَوْ أَخَذَ الْكِيسَ، وَإِنْ دَفَعَتْهُ لِلصَّائِغِ وَأَذَابَهُ وَخَلَطَهُ بِغَيْرِهِ وَدَفَعَتْ إلَيْهِ مِثْلَهُ طَلُقَتْ، وَقِيلَ: لَا، وَالْأَحْسَنُ أَنْ تَدْفَعَ إلَيْهِ مَا خُلِطَ فِيهِ فَيَكُونُ قَدْ وَصَلَ يَدَهُ فَيَبَرُّ، سَوَاءٌ أَخَذَ مِنْهُ قَدْرَهُ وَأَخَذَ مِثْلَهُ أَمْ لَا، وَإِنْ عَنَى أَنْ تَرُدَّهُ مُعَيَّنًا مُشَخَّصًا لَمْ يَبَرَّ فِي الصُّورَتَيْنِ، وَمَنْ
حَلَفَ بِطَلَاقِهَا لَا تَخْرُجُ مِنْ بَابِ بَيْتِهِ فَأَرَادَتْ الْخُرُوجَ فَلْيَنْقُبْ لَهَا بَابًا آخَرَ أَوْ تَنْزِلُ مِنْ جَارِهَا أَوْ مِنْ أَعْلَى الْحَائِطِ بِسُلَّمٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَإِنْ حَلَفَ أَوْ حَلَفَتْ لَا يَتَزَوَّجُ بِهَا