الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨٥وَاسْتُظْهِرَ الْجَوَازُ مُطْلَقًا إنْ زَادَ. وَإِنْ أَقَالَ بَائِعَ سِلْعَةٍ بِعَشَرَةٍ نَقْدًا مُشْتَرِيهَا عَلَى أَنْ يَزِيدَ لَهُ عَشَرَةً أُخْرَى
-----------------
إلَيْهِ بَعْضُهَا وَالْبَعْضُ الْآخَرُ يَكُونُ فِي مُقَابَلَةِ الزَّائِدِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ اتَّفَقَا أَوَّلًا أَنْ يُنْقِصَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمَبِيعِ شَيْئًا وَيُمْسِكَهُ ثُمَّ يَرُدَّ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ نَقْدًا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَ نَسِيئَةً لَمْ يَجُزْ، وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ: وَإِنْ حَدَثَ، كَأَنَّهُ قَالَ: وَإِنْ حَدَثَ بِلَا نَقْصٍ مِنْهُمَا أَوَّلًا، وَإِنْ قَصَدَا ذَلِكَ بَعْدَ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ فَقَطْ جَازَ وَفِي النَّقْصِ الْمَعْنَوِيِّ وَهُوَ نَقْصُ الْقِيمَةِ قَوْلَانِ، فَقِيلَ: كَالْحِسِّيِّ، وَقِيلَ: لَا، وَقَدْ مَرَّ التَّلْوِيحُ إلَيْهِمَا وَبِالنَّقْصِ الْمَعْنَوِيِّ عَلَى الْخُلْفِ أَوْ الْحِسِّيِّ صَارَ كَسِلْعَةٍ أُخْرَى، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: نَقْدًا بِأَقَلَّ مَا لَوْ رَدَّهُ بَعْدَ نَقْصِهِ بِأَكْثَرَ لِأَجَلٍ بَعْدَ الْأَجَلِ الْأَوَّلِ فَلَا يَجُوزُ فِيمَا قِيلَ: وَالتَّحْقِيقُ الْجَوَازُ إذَا لَمْ يَقْصِدَا ذَلِكَ، وَمِثْلُ حُدُوثِ النَّقْصِ ظُهُورُ الْعَيْبِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَعْلَمْ إذَا بَنَيْنَا عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَخْتَارُ الْمَعِيبَ أَوْ الرَّدَّ وَلَا أَرْشَ، فَإِنْ اخْتَارَ الْمَعِيبَ جَازَ لِبَائِعِهِ شِرَاؤُهُ نَقْدًا أَوْ عَاجِلًا أَوْ آجِلًا، وَكَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِ الْمَعِيبِ وَلَهُ الْأَرْشُ (وَاسْتُظْهِرَ الْجَوَازُ) جَوَازُ رَدِّ الْبَائِعِ مَا بَاعَهُ (مُطْلَقًا) نَقْدًا أَوْ عَاجِلًا بِمِثْلِ مَا بَاعَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، سَوَاءٌ كَانَ الْأَجَلُ قَبْلَ الْأَوَّلِ أَوْ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ (إنْ زَادَ) الْمَبِيعُ زِيَادَةً حِسِّيَّةً لِصَيْرُورَتِهِ بِهَا كَسِلْعَةٍ أُخْرَى وَلَوْ لَمْ تَزِدْ الْقِيمَةُ، وَفِي الزِّيَادَةِ الْمَعْنَوِيَّةِ الْقَوْلَانِ.
(وَإِنْ أَقَالَ) قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: الْإِقَالَةُ تَرْكُ الْمَبِيعِ لِبَائِعِهِ بِثَمَنِهِ، قَالَ: وَأَكْثَرُ اسْتِعْمَالِهَا قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ (بَائِعَ) مَفْعُولُ أَقَالَ فَهُوَ الطَّالِبُ لِلْإِقَالَةِ (سِلْعَةٍ بِعَشَرَةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِبَائِعٍ (نَقْدًا) أَيْ بَيْعَ نَقْدٍ (مُشْتَرِيهَا) فَاعِلُ أَقَالَ (عَلَى أَنْ يَزِيدَ لَهُ) بَائِعُهَا (عَشَرَةً أُخْرَى) بِأَنْ رَدَّ لَهُ الْبَائِعُ الْعَشَرَةَ الْوَاقِعَ بِهَا الْبَيْعُ،