الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨٦جَازَ بِنَقْدٍ وَكَذَا إنْ بَاعَ أَوَّلًا بأَجَلٍ ثُمَّ اسْتَقَالَهُ بِزِيَادَةٍ نَقْدًا أَوْ بِأَجَلٍ. وَإِنْ نَدِمَ مُشْتَرِي سِلْعَةٍ بِعَشَرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ فَاسْتَقَالَ الْبَائِعَ وَزَادَ لَهُ خَمْسَةً جَازَ ............................................................................................
-----------------
وَيَزِيدُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشَرَةً (جَازَ) فِعْلُهُمَا إنْ زَادَ لَهُ الْعَشَرَةَ (بِنَقْدٍ) فِي حِينِ الْإِقَالَةِ، وَإِنْ أَخَّرَهَا لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ زَادَهَا لِأَجَلٍ أَوْ عَاجِلًا أَتَمَّهَا بِإِعْطَاءِ عَشَرَةٍ بِعِشْرِينَ وَالتَّحَيُّلُ بِالسِّلْعَةِ وَالْإِقَالَةِ فَيُحْكَمُ بِفَسَادِ الْبَيْعِ، وَمَرَّ أَنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَظْهَرْ قَصْدُهُمَا لِذَلِكَ أَوَّلًا.
(وَكَذَا) يَجُوزُ الْبَيْعُ (إنْ بَاعَ أَوَّلًا بِ) عَشَرَةٍ مَثَلًا إلَى (أَجَلٍ) أَوْ بِعَاجِلٍ غَيْرِ نَقْدٍ (ثُمَّ اسْتَقَالَهُ) أَيْ طَلَبَ الْبَائِعُ أَنْ يُقِيلَهُ (بِزِيَادَةٍ) زِيَادَةِ عَشَرَةٍ أُخْرَى مَثَلًا مِنْ الْبَائِعِ يُعْطِيهَا لِلْمُشْتَرِي (نَقْدًا) حِينَ الْإِقَالَةِ (أَوْ بِأَجَلٍ) أَوْ عَاجِلٍ غَيْرِ نَقْدٍ لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي كَانَ فِيهَا الْبَيْعُ الْأَوَّلُ عَاجِلًا أَنْ تَكُونَ الْإِقَالَةُ وَقَبْضُ الزِّيَادَةِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ بِهِ أَوَّلًا، فَتَتَّفِقُ مَعَ صُورَةِ الْأَجَلِ فِي أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ يَدَهُ شَيْءٌ بَلْ تَبَرَّعَ بِعَشَرَةٍ، وَالْإِقَالَةُ فَسَخَتْ الْأَجَلَ الْأَوَّلَ، وَالْعَشَرَةُ الَّتِي فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي تَكُونُ قَضَاءً لِلسِّلْعَةِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ شِرَاءً لِلْعَشَرَةِ الَّتِي فِي ذِمَّتِهِ بِسِلْعَةٍ وَعَشَرَةٍ فَلَا يُتَّهَمُ، وَفِي ذَلِكَ مَا مَرَّ مِنْ التَّحْقِيقِ السَّابِقِ، وَإِنْ بَاعَ نَقْدًا بِعَشَرَةٍ، وَأَقَالَهُ الْمُشْتَرِي بِزِيَادَةِ الْبَائِعِ لَهُ عَشَرَةً أُخْرَى مُؤَجَّلَةً وَأَخَّرَ رَدَّ الْأُولَى حَتَّى حَلَّ أَجَلُ الْمَزِيدَةِ فَقَدْ رُدَّتْ سِلْعَتُهُ وَأَخَذَ عَشَرَةً بِعِشْرِينَ لِأَجَلٍ فَفِيهِ الْمَنْعُ وَالتَّحْقِيقُ السَّابِقَانِ.
(وَإِنْ نَدِمَ مُشْتَرِي سِلْعَةٍ بِعَشَرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ) أَوْ مُعَجَّلَةٍ غَيْرِ نَقْدٍ (فَاسْتَقَالَ الْبَائِعَ وَزَادَ لَهُ) أَيْ لِلْبَائِعِ (خَمْسَةً) قَبْلَ قَبْضِ الْعَشَرَةِ (جَازَ) إنْ زَادَ الْخَمْسَةَ