الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١١٠بِشَرْطِ الْإِبْقَاءِ مُنِعَ إجْمَاعًا أَيْضًا وَجَازَ لِقَطْعٍ
-----------------
بِشَرْطِ الْإِبْقَاءِ مُنِعَ إجْمَاعًا) مِنْ أَصْحَابِنَا (أَيْضًا) لِلنَّهْيِ الْوَارِدِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ الزَّهْوِ وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ ذِكْرِ الْقَطْعِ كَمَا قَالَ (وَجَازَ لِقَطْعٍ) قَالَ بَعْدَ النَّهْيِ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ مَنَعَ اللَّهُ التَّمْرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟ قِيلَ: يَتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّ الْعَاهَةَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ تَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحَهُ ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ﴾، وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿لَوْ بِعْتُ مِنْ أَخِيك تَمْرًا فَأَصَابَتْهُ عَاهَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟﴾ وَلِهَذَا قَالَ مَالِكٌ فِي تَمْرٍ بِيعَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ: يُوضَعُ عَنْ الْمُشْتَرِي الثُّلُثُ، وَقَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدٍ: بِوَضْعِ الْجَمِيعِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَاللَّيْثُ وَالْكُوفِيُّونَ: لَا يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ، وَبِهَذَا كُنْتُ أَقُولُ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ، وَأَقُولُ: إنْ وَضَعَ الْجَائِحَةَ فِيمَا بِيعَ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ،
ثُمَّ رَأَيْتُهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، مَنْصُوصًا لِهَؤُلَاءِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي قَوْلِهِ: بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟ أَيْ لَوْ تَلِفَ التَّمْرُ لَا يَبْقَى فِي مُقَابَلَتِهِ الْعِوَضُ، فَكَيْفَ يَأْكُلُهُ بِغَيْرِهِ؟ ا هـ.
وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ إنَّمَا يُوضَعُ، بِقَدْرِ الْمُصَابِ وَلَوْ قَلَّ، وَقِيلَ: لَا يُوضَعُ مَا دُونَ ثُلُثِ الثِّمَارِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إذَا أُصِيبَ ثُلُثُ الثَّمَرَةِ فَصَاعِدًا فَقَدْ وَجَبَ عَلَى الْبَائِعِ الْوَضِيعَةُ﴾، وَلَا يُعْتَبَرُ الثُّلُثُ فِي الْقِيمَةِ بَلْ فِي الثِّمَارِ، وَلَا وَضَعَ إذَا بِيعَتْ مَعَ الْأَصْلِ أَوْ بِيعَ الْأَصْلُ ثُمَّ بِيعَتْ، وَإِنْ بِيعَتْ أَوَّلًا فَالْوَضْعُ وَاجِبٌ، وَالثَّمَرُ وَالتَّمْرُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ سَوَاءٌ، وَتُوضَعُ جَائِحَةُ الْبُقُولِ وَإِنْ قَلَّتْ، وَقِيلَ: الثُّلُثُ فَصَاعِدًا