الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١١٨وَلَا يَمْنَعُهُ بَائِعُهَا مِنْ مُعْتَادِ سَقْيٍ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ وَقْتًا فَلَا إجْبَارَ دُونَ عَادَةِ الْبَلَدِ. وَإِنْ نَزَعَ التَّمْرَ وَتَرَكَ الْعَرَاجِينَ أَخَذَ بِقَطْعِهَا وَلَا لَهُ سَعَفٌ وَلِيفٌ وَحَطَبٍ ....................................................................
-----------------
(وَلَا يَمْنَعُهُ بَائِعُهَا مِنْ مُعْتَادِ سَقْيٍ) بَلْ يَتْرُكُهُ يَسْقِيهَا مِمَّا تُسْقَى مِنْهُ، وَمِنْ السَّاقِيَةِ وَالْأَرْضِ الَّتِي تُسْقَى مِنْهَا، وَإِنْ مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ وَرَدَّهُ إلَى مِثْلِ ذَلِكَ مِمَّا لَا مَشَقَّةَ فِيهِ زَائِدَةٌ عَلَيْهِ جَازَ، وَقِيلَ: لَا مَاءَ لَهُ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ، وَإِنْ اشْتَرَاهَا وَهِيَ لَا تُسْقَى فَلَا سَقْيَ لَهَا إذَا لَمْ يَعْتَدْ لَهَا سَقْيٌ (وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ) لِلْقَطْعِ (وَقْتًا فَلَا إجْبَارَ) عَلَى الْقَطْعِ (دُونَ عَادَةِ الْبَلَدِ) وَالسَّاقِي أَيْضًا هُوَ الْمُشْتَرِي إلَّا إنْ اُعْتِيدَ أَنْ يَسْقِيَهَا الْبَائِعُ فَلْيَسْقِ الْبَائِعُ، وَإِنْ أَرَادَ قَطْعَهَا دُونَ الْعَادَةِ فَلَهُ، وَإِنْ تَصَوَّرَتْ مَضَرَّةٌ لِلشَّجَرَةِ بِقَطْعِ غَلَّتِهَا دُونَ الْمَادَّةِ مُنِعَ، وَإِنْ اشْتَرَى غَلَّةً غَيْرَ مُدْرِكَةٍ عَلَى الْقَطْعِ أَوْ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَلَيْسَ لَهُ سَقْيُهَا، وَإِنْ اشْتَرَى عَلَى الْقَطْعِ فَرَضِيَ صَاحِبُ الشَّجَرَةِ بِالْإِبْقَاءِ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ اشْتَرَى بِشَرْطِ الْإِبْقَاءِ فَلَهُ السَّقْيُ عِنْدَ مُثْبِتِ الْبَيْعِ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ.
(وَإِنْ نَزَعَ التَّمْرَ وَتَرَكَ الْعَرَاجِينَ) وَالشَّمَارِيخَ أَوْ الْعَرَاجِينَ وَحْدَهَا (أَخَذَ بِقَطْعِهَا) مِمَّا يُعْتَادُ قَطْعُهَا مِنْهُ وَهِيَ لَهُ إلَّا إنْ وَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى أَنَّهَا لِلْبَائِعِ، (وَلَا) يَكُونُ (لَهُ سَعَفٌ) - بِفَتْحِ السِّينِ وَالْعَيْنِ - وَهُوَ جَرِيدُ النَّخْلِ، هَذَا هُوَ الْمُرَادُ، وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى خُصُوصِ وَرَقِ النَّخْلِ، وَأَكْثَرُ مَا يُقَالُ لِلْجَرِيدِ إذَا يَبِسَتْ، وَإِذَا كَانَتْ رَطْبَةً فَشَطْبَةٌ (وَلِيفٌ) - بِكَسْرِ اللَّامِ وَإِسْكَانِ الْيَاءِ - وَهُوَ مَا يُكْسَى بِهِ النَّخْلُ عَلَى أَسْفَلِ الْكَرَانِيفِ (وَحَطَبٍ) مِثْلَ مَا تُكْسَرُ مِنْ الْكَرَانِيفِ أَوْ مِنْ السَّعَفِ أَوْ مِنْ الْجِذْعِ وَمِنْ الطَّلْعِ، بَلْ ذَلِكَ كُلُّهُ لِصَاحِبِ الشَّجَرَةِ إلَّا إنْ