الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٢٩مِنْ مُتَبَايِعَيْنِ لَا عَلَى قَطْعِ ثَمَنٍ مُعَيَّنٍ وَأَجَلٍ أَوْ نَقْدٍ فَالْمُخْتَارُ مَنْعُهُ وَعَلَيْهِ فَإِنْ تَلِفَتْ بِيَدِ مُشْتَرٍ دَفَعَ قِيمَتَهَا يَوْمَ أَتْلَفَهَا إنْ قُوِّمَتْ ....................................................................
-----------------
مِنْ مُتَبَايِعَيْنِ) عَلَى التَّرْدِيدِ وَالتَّخْيِيرِ (لَا عَلَى قَطْعِ ثَمَنٍ مُعَيَّنٍ وَأَجَلٍ أَوْ نَقْدٍ) أَوْ عَاجِلٍ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ النَّقْدَ وَذَكَرَ الْأَجَلَ وَذَكَرَ الدِّينَارَ وَذَكَرَ الدِّينَارَيْنِ وَلَمْ يَقْطَعْ الْبَيْعَ بِخُصُوصٍ، كَأَنَّهُ قَالَ: إنْ شِئْت فَخُذْهَا نَقْدًا بِدِينَارٍ، وَإِنْ شِئْتُ فَبِدِينَارٍ لِشَهْرٍ مَثَلًا، وَكَبَيْعِهَا بِدِينَارٍ نَقْدًا أَوْ قَالَ: بِدِينَارَيْنِ لِشَهْرٍ أَوْ بِثَلَاثَةٍ لِشَهْرَيْنِ وَهَكَذَا، وَكَبَيْعِهَا بِدِينَارٍ عَاجِلًا أَوْ بِثَلَاثَةٍ لِشَهْرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَفِي صُورَةِ النَّقْدِ وَالْأَجَلِ إذَا قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ فَقَدْ فَاتَهُ النَّقْدُ، وَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ وَجَاءَ بِالثَّمَنِ لَمْ يَجُزْ، وَإِمَّا عَاجِلًا وَآجِلًا فَإِنْ جَاءَ قَبْلَ الْأَجَلِ وَأَعْطَاهُ لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ جَاءَ عِنْدَ الْأَجَلِ بِالثَّمَنِ لَمْ يَجُزْ أَيْضًا، وَالْوَاجِبُ تَجْدِيدُ بَيْعٍ عَلَى تَعْيِينٍ وَإِنْ قَطَعَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ بِوَاحِدٍ مِمَّا رَدَّدَ فِيهِ الْبَائِعُ فِي حِينِهِ جَازَ.
(فَالْمُخْتَارُ مَنْعُهُ) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْحَسَنِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ عَنْ ثَمَنٍ مُعَيَّنٍ وَلَا عَلَى أَجَلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ أَوْ نَقْدٍ أَوْ عَاجِلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الدِّيوَانِ فِي صُورَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ النَّقْدِ وَالْأَجَلِ، وَذَكَرَ الْخِلَافَ فِي صُورَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَجَلَيْنِ فَقَطْ، وَلَكِنَّهُ مَوْجُودٌ أَيْضًا فِي صُورَةِ النَّقْدِ وَالْأَجَلِ وَجَمِيعِ الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي الضِّيَاءِ فِي صُورَةِ النَّقْدِ وَالْأَجَلِ وَاخْتَارَ الْمَنْعَ، وَحُكِمَ بِعِصْيَانِ الْمُتَبَايِعَيْنِ.
(وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمَنْعِ أَوْ عَلَى الْمُخْتَارِ (فَإِنْ) أُدْرِكَتْ رُدَّتْ لِصَاحِبِهَا، وَإِنْ (تَلْفِتُ بِيَدِ مُشْتَرٍ) فِي صُورَةٍ مِنْ تِلْكَ الصُّوَرِ كُلِّهَا (دَفَعَ قِيمَتَهَا) لِبَائِعِهَا (يَوْمَ أَتْلَفَهَا) لَا قِيمَةَ يَوْمِ الْبَيْعِ أَوْ الدَّفْعِ (إنْ قُوِّمَتْ) أَيْ إنْ أَمْكَنَ تَقْوِيمُهَا