الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٣٥أَوْ يَجُوزُ عَلَى مُتَامَمَةٍ أَوْ عَلَى إبْطَالِ الشَّرْطِ. خِلَافٌ وَمِنْ ذَلِكَ بَيْعُ بَائِعٍ هَذِهِ السِّلْعَةَ لِشَخْصٍ بِدِينَارٍ أَوْ هَذِهِ
-----------------
أَيْضًا، وَيُقَالُ: الْمِثْلُ الْمُسَاوِي مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ أَوْ مُعْظَمِهَا، وَالشَّبِيهُ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ، وَالنَّظِيرُ مِنْ وَاحِدٍ، (أَوْ يَجُوزُ) وَثَبَتَ (عَلَى مُتَامَمَةٍ) وَإِجَازَةٍ بَعْدَ الْكَلَامِ الْأَوَّلِ الْوَاقِعِ بَيْنَهُمَا لَا عَلَى مُجَرَّدِ الْكَلَامِ الْأَوَّلِ، وَذَلِكَ أَنْ يَقَعَ الْبَيْعَانِ فَيُبْطِلَاهُمَا بِالنِّيَّةِ أَوْ مَعَ اللَّفْظِ عَلَى الشَّرْطِ الْأَوَّلِ، وَيُجِيزَاهُمَا لَا عَلَى الشَّرْطِ، أَوْ يَقَعَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ فَيُبْطِلَا فِيهِ الشَّرْطَ وَيُوقِعَا الثَّانِي بِلَا نِيَّةِ الشَّرْطِ، وَإِلَّا يَكُنْ كَذَلِكَ فَسَدَ، أَوْ إذَا أَرَادَ إيقَاعَ الثَّانِي اسْتَحْضَرَا الْعُقْدَةَ الْأُولَى وَجَزَمَهُ بِهَا مَعَ الثَّانِي وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ يُجِيزَانِ عَلَى الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ جَرَّهُ وَهُوَ بَيْعٌ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ أَوَّلُ، (أَوْ) يَجُوزُ وَيَثْبُتُ (عَلَى إبْطَالِ الشَّرْطِ) وَهُوَ شَرْطُ أَنْ يَبِيعَ لَهُ الْمُشْتَرِي شَيْئَهُ، فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَبِعْ لَهُ.
وَكَذَا إنْ شَرَطَ الْبَائِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ لِلْمُشْتَرِي شَيْئًا آخَرَ فَلَهُ أَنْ لَا يَبِيعَ؟ (خِلَافٌ) وَإِنْ قُلْت: فَهُنَاكَ شَرْطٌ وَاحِدٌ لَا شَرْطَانِ، قُلْتُ: لَمَّا عَقَدَ الْبَيْعَ عَلَى بَيْعٍ آخَرَ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا طَالِبًا لِسِلْعَةِ الْآخَرِ أَوْ شَيْئِهِ، فَكَانَ كُلٌّ قَدْ اشْتَرَطَ، وَإِنْ عَقَدَ عَلَى أَنْ يَبِيعَ الْبَائِعُ لَهُ شَيْئًا آخَرَ أَيْضًا فَكُلٌّ قَدْ تَكَلَّفَ شَيْئًا آخَرَ غَيْرَ مَا يُبَاعُ أَوْ لَا، وَعَلَى الْأَقْوَالِ قَدْ بَيَّنَّا ثَمَنَ الثَّانِي أَوْ لَا، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنَا كَانَ فِيهِ قَوْلَانِ فَقَطْ، بُطْلَانُ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي، وَبُطْلَانُ الثَّانِي إذْ لَا يَصِحُّ الْجَبْرُ عَلَى إثْبَاتِ بَيْعٍ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ ثَمَنٌ.
(وَمِنْ ذَلِكَ) الْمَذْكُورِ مِنْ مَعْنَى شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ (بَيْعُ بَائِعٍ هَذِهِ السِّلْعَةَ) أَوْ غَيْرَهَا مِنْ الْعُرُوضِ وَالْأُصُولِ (لِشَخْصٍ بِدِينَارٍ) أَوْ غَيْرِهِ (أَوْ هَذِهِ