الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٣٦بِدِينَارَيْنِ أَوْ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ بِدِينَارٍ أَوْ هَذِهِ بِهِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ لَهُ فِيهِ سِلْعَةَ كَذَا لِلْجَهْلِ بِالثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ
-----------------
بِدِينَارَيْنِ) مَثَلًا مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُ لَكَ هَذِهِ بِدِينَارٍ أَوْ هَذِهِ بِدِينَارَيْنِ، أَوْ إنْ شِئْتَ فَخُذْ هَذِهِ بِهِ، وَإِنْ شِئْتَ فَهَذِهِ بِهِمَا، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ، وَكَذَا فِي الصُّوَرِ الْآتِيَةِ يَنْطِقُ الْبَائِعُ فَهُنَّ بِأَوْ أَوْ مَا أَشْبَهَهَا كَقَوْلِهِ: إنْ شِئْتَ، وَكَذَا الْمُشْتَرِي إنْ قَالَ: اشْتَرَيْتُ، وَنَطَقَ بِأَوْ أَوْ شِبْهِهَا فِي تِلْكَ الصُّوَرِ وَأَجَازَ لَهُ الْبَائِعُ.
(أَوْ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ بِدِينَارٍ) مَثَلًا بِمَعْنَى إنْ شِئْتَ فَخُذْ هَذِهِ بِدِينَارٍ، وَإِنْ شِئْتَ فَهَذِهِ بِهِ، أَوْ هَذِهِ بِدِينَارٍ نَقْدًا أَوْ هَذِهِ بِدِينَارَيْنِ إلَى كَذَا، أَوْ قَالَ عَاجِلًا، وَهَكَذَا كُلُّ مَا رُدِّدَ فِيهِ الْبَيْعُ بَيْنَ سِلْعَتَيْنِ فَصَاعِدًا كَبَيْعِ هَذِهِ بِدِينَارٍ أَوْ هَذِهِ بِدِينَارَيْنِ أَوْ هَذِهِ بِثَلَاثَةٍ (أَوْ هَذِهِ بِهِ) أَيْ بِدِينَارٍ (عَلَى أَنْ) لَا يُعْطِيَ لَهُ نَفْسَ الدِّينَارِ بَلْ عَلَى أَنْ (يُعْطِيَ لَهُ فِيهِ) أَيْ فِي الدِّينَارِ (سِلْعَةَ كَذَا) أَوْ قَالَ غَيْرَهَا مِنْ الْعُرُوضِ وَالْأَمْوَالِ أَوْ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ لَهُ
نَفْسَ الدِّينَارِ ثُمَّ يَرُدَّهُ لَهُ بِسِلْعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، سَوَاءٌ عَيَّنَ لَهُ الْكَمِّيَّةَ مِنْ السِّلْعَةِ أَوْ غَيْرِهَا، أَمْ لَا، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَمِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَمِنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ، وِتَانِ التَّسْمِيَاتِ أَوْلَى وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ (لِلْجَهْلِ بِالثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ) إذْ لَمْ يَجُزْ مَا بِوَاحِدٍ بَلْ رَدَّدَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَفِي الثَّمَنِ فِي بَعْضٍ، وَفِي الثَّمَنِ فَقَطْ فِي الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ، فَإِنَّ السِّلْعَةَ الْمَبِيعَةَ أَوَّلًا مَجْزُومٌ بِهَا بِخِلَافِ ثَمَنِهَا، فَإِنَّهُ وَلَوْ كَانَ دِينَارًا مَثَلًا لَكِنْ قَدْ شَرَطَ أَنْ يُقْضَاهُ بِسِلْعَةِ كَذَا مَثَلًا، فَكَأَنَّ الثَّمَنَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ دِينَارٍ وَسِلْعَةٍ، بَلْ قَدْ يَكُونُ الْجَهْلُ مِنْ جَانِبِ السِّلْعَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ ثَمَنٌ لِلْأُولَى، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي فِي الدِّينَارِ