الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٤٠...............................................................
-----------------
حَتَّى يَكُونَ مِنْ صُورَةِ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَقْتَضِي اخْتِلَافَ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ الْجَوْدَةَ لَيْسَتْ بِجَوْهَرٍ زَائِدٍ، وَكَذَا الرَّدَاءَةُ.
فَائِدَةٌ
لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِالْبَيْعِ الْمَكْرُوهِ لِلثَّمَنِ أَوْ الْمُثَمَّنِ أَوْ بِصِفَةٍ فِي الْعَقْدِ، قُلْتُ: يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَا لَمْ يَحْرُمْ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٤٬٣٣٤ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.