الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٤٨...............................................................
-----------------
وَإِنْ عَيَّنَا لِلثَّمَنِ كَذَا وَلِلْكِرَاءِ كَذَا جَازَ.
وَإِنْ شَرَطَ بَائِعُ نَخْلٍ أَوْ أَرْضٍ عَلَى مُشْتَرِيهَا أَنْ يُؤَدِّيَ مَعَهُ كَذَا وَكَذَا خَرَاجًا بَطَلَا هُمَا، أَوْ الشَّرْطُ فَقَطْ؟ قَوْلَانِ وَكَذَا كُلُّ شَرْطٍ بَاطِلٍ، وَالْخَرَاجُ إنْ كَانَ ظُلْمًا بَاطِلٌ، وَعَلَى ثُبُوتِ الشَّرْطِ إنْ امْتَنَعَ مِنْ الْأَدَاءِ مَعَهُ فَهَلْ لَهُ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ الْأَدَاءِ؟ قَوْلَانِ وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ بَاطِلٌ وَإِذَا كَانَ شُرِطَ قَبْلَ الْعَقْدِ بَطَلَا عِنْدَ مَنْ لَا يُثْبِتُهُ إلَّا عِنْدَ الْعَقْدِ، وَحُجَّةُ مُثْبِتِهِمَا حَدِيثُ: (الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) وَإِنْ لَمْ يُحَدَّ عَدَدُ السِّنِينَ فِي أَدَاءِ الْخَرَاجِ مَثَلًا بَطَلَ لِلْجَهْلِ، وَإِنْ قَالَ مُرِيدُ الشِّرَاءِ: لَا دِرْهَمَ عِنْدِي، فَقِيلَ لَهُ: أُقَاضِيكَ عُرُوضًا ثُمَّ إنْ أَتَمَّاهُ أَوْ انْتَقَضَ قَوْلَانِ إنْ تَشَارَطَا ذَلِكَ، وَإِنْ عَرَضَ ذَلِكَ بِلَا مُشَارَطَةٍ جَازَ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ الشَّرْطُ يُصْلِحُ الْبَيْعَ جَازَ أَوْ إنْ كَانَ يُبْطِلُهُ أَبْطَلَهُ، وَضَعُفَ اشْتِرَاطُ بَائِعِ نَخْلَةٍ أَكْلَهَا إلَى مَوْتِهِ إلَّا إنْ أَتَمَّاهُ، وَإِنْ أَثْبَتَهُ الْمُشْتَرِي حَتَّى مَاتَ لَمْ يُنْقِضْهُ وَارِثُهُ وَلَا وَارِثُ الْبَائِعِ إنْ مَاتَ، وَإِنْ بَاعَ ثَوْرًا بِمِائَةٍ عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يُعْطِهِ إيَّاهَا الْوَقْتَ كَذَا رَدَّهُ مَعَ كَذَا، وَكَذَا أُجْرَةُ اسْتِعْمَالِهِ جَازَ أَوْ انْتَقَضَ، وَلَهُ كِرَاءُ الْمِثْلِ؛ قَوْلَانِ.
وَإِنْ شَرَطَ الْبَائِعُ تَعْوِيضَ عَمَلٍ عَنْ الثَّمَنِ كَنَسْجٍ فَقَوْلَانِ، وَإِنْ شَرَطَ: إنْ اشْتَرَيْت مَالَ فُلَانٍ فَهُوَ لِي صَحَّ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ لَهُ، وَالثَّانِي لِلْمُشْتَرِي، وَإِنْ شَرَطَ بَيْعَ جَارِيَةٍ أَنْ لَا يَطَأَهَا بَطَلَ الشَّرْطُ وَحْدَهُ أَوْ بَطَلَا إنْ وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي فَيَبْطُلُ الشَّرْطُ؟ قَوْلَانِ