الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥٩وَسُكْنَى أَوْ خِدْمَةٍ فَهَلْ يَبْطُلُ وَيَصِحُّ الْبَيْعُ أَوْ يَفْسُدُ قَوْلَانِ. وَفِي جَوَازِ اسْتِثْنَاءِ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ مِنْ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ كَذَلِكَ وَبَيْعِهِ؟ خِلَافٌ ....................................................................
-----------------
نَبَاتٍ أَوْ غَيْرِهِمَا.
(وَسُكْنَى) يُبْحَثُ فِيهِ بِأَنَّ السُّكْنَى إنْ كَانَتْ مَحْدُودَةً فَفِيهَا الْخِلَافُ السَّابِقُ، وَإِلَّا لَمْ تَجُزْ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أُجْرَةَ السُّكْنَى بِأَنْ يَبِيعَ دَارًا وَيَشْتَرِطَ كِرَاءَهَا سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ يُعْطِيهِ إيَّاهُ الْمُشْتَرِي أَوْ يَسْكُنُهَا أَحَدٌ بِالْكِرَاءِ فَيُعْطِيهِ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ لَيْسَ كَالشَّرْطِ فَيَجُوزُ شَرْطُهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً عَلَى قَوْلٍ وَيُمْنَعُ اسْتِثْنَاؤُهَا، (أَوْ خِدْمَةٍ) مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ حَيَوَانٍ (فَهَلْ يَبْطُلُ) الشَّرْطُ (وَيَصِحُّ الْبَيْعُ أَوْ يَفْسُدُ) كَالشَّرْطِ؟ (قَوْلَانِ) ثَالِثُهُمَا صِحَّةُ الْبَيْعِ وَالِاسْتِثْنَاءِ، إنْ كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ مَحْدُودًا، وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلٌ بِجَوَازِ بَيْعِ مَا فِيهِ وَقْفُ دَارٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ غَيْرِهِ كَوَقْفِ قِنْوٍ فِي نَخْلَةٍ عَلَى الِاسْتِمْرَارِ، يُبَاعُ وَيُسْتَثْنَى الْوَقْفُ فَيَكُونُ قَوْلٌ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ، فَقِيلَ: لَا يَجُوزُ، وَبُطْلَانُ الْوَقْفِ، وَأَجَازَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بَيْعَ مَا فِيهِ وَقْفٌ وَصِحَّةَ الِاسْتِثْنَاءِ وَمَا فِي ذَلِكَ مِنْ بَعْضِ جَهَالَةٍ يُرَخَّصُ فِيهِ كَكِبَرِ قِنْوٍ وَصِغَرِهِ، كَمَا رُخِّصَ فِي جَهْلِ شَحْمٍ مُسْتَثْنًى فِي الْبَطْنِ، وَأَوْلَى مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَهَبَ الْمُشْتَرِي أَنْ يُخْرِجَ الْوَقْفَ.
(وَفِي جَوَازِ اسْتِثْنَاءِ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ) أَوْ عَدَدٍ أَوْ كَمٍّ مِنْ مِسَاحَاتٍ (مَعْلُومٍ مِنْ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ) أَوْ مَعْدُودٍ أَوْ مَمْسُوحٍ (كَذَلِكَ) أَيْ مَعْلُومٌ إمَّا بِإِحَاطَةِ الْعَيْنِ وَإِدْرَاكِ أَنَّ فِيهِ مِقْدَارَ الْمَبِيعِ أَوْ أَكْثَرَ، وَإِمَّا بِالِاطِّلَاعِ عَلَى جُمْلَةِ مَا فِيهِ مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدَدٍ أَوْ مِسَاحَةٍ (وَبَيْعِهِ؟ خِلَافٌ) الصَّحِيحُ الْجَوَازُ، وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ الْمَنْعَ فِي الْبَيْعِ، وَوَجْهُ الْمَنْعِ فِيهِ وَفِي الِاسْتِثْنَاءِ أَنَّ الْمَبِيعَ أَوْ الْمُسْتَثْنَى غَيْرُ