الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٦١وَالثَّمَنُ كَالْمُثَمَّنِ جَوَازًا وَمَنْعًا ....................................................................
-----------------
غَدًا لَمْ يَجُزْ، وَقِيلَ: إذَا قَبِلَهُ الْيَوْمَ أَوْ غَدًا جَازَ، وَإِنْ دَفَعَهُ الْيَوْمَ لَمْ يُصِبْهُ غَدًا، وَإِنْ اسْتَثْنَى عَدَدًا مَعْلُومًا أَكْثَرَ مِنْ الْجَمِيعِ أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ، وَقِيلَ: جَائِزٌ، وَالِاسْتِثْنَاءُ بَاطِلٌ، وَإِنْ بَاعَ الْأَنْدَرَ وَاسْتَثْنَى التِّبْنَ، فَقِيلَ: لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ، وَقِيلَ: يَجُوزُ، وَكَذَا إنْ بَاعَ دَارًا وَاسْتَثْنَى حَجَرًا مَعْلُومًا مِنْهَا أَوْ بَيْتًا وَاسْتَثْنَى خَشَبَهُ، أَوْ خَشَبَةً مَعْلُومَةً، أَوْ سَارِيَةً مَعْلُومَةً، إلَّا إنْ اتَّصَلَتْ السُّوَارُ فَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ، وَلَا يَجُوزُ إنْ بَاعَ عَيْنًا وَاسْتَثْنَى مَاءَهَا، وَإِنْ بَاعَ دَارًا وَاسْتَثْنَى بُقْعَتَهَا، أَوْ شَجَرَةً وَاسْتَثْنَى مَوْضِعَهَا، أَوْ بَابًا وَاسْتَثْنَى مَسَامِيرَهُ جَازَ، وَإِنْ قَالَ: بِعْتُ لَكَ هَذَا التَّمْرَ وَنَوَاهُ، أَوْ هَذِهِ الْبَيْضَ وَمُحَّهَا، أَوْ هَذِهِ النَّاقَةَ وَجَنِينَهَا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْحَوَامِلِ، أَوْ هَذِهِ الشَّاةَ وَصُوفَهَا وَجِلْدَهَا وَرَأْسَهَا، أَوْ الْبَيْتَ وَخَشَبَهُ، أَوْ الشَّجَرَةَ وَغُصُونَهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يُبَاعُ فَبَاعَهُ وَخَصَّ بَعْضًا مِنْهُ بِالذِّكْرِ لَمْ يَجُزْ، وَقِيلَ: جَائِزٌ.
(وَالثَّمَنُ كَالْمُثَمَّنِ جَوَازًا وَمَنْعًا) وِفَاقًا وَخِلَافًا فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ بِحَسْبِ الْإِمْكَانِ، وَالتَّحْقِيقُ الْجَوَازُ بِلَا خِلَافٍ إذَا اُسْتُثْنِيَ غَيْرُ الْمَبِيعِ إذَا اخْتَلَطَ بِالْمَبِيعِ، وَلَوْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ، مِثْلُ أَنْ يَخْتَلِطَ التَّمْرُ بِالْبُرِّ - فَتَقُولُ: بِعْتُ لَكَ هَذَا الْبُرَّ إلَّا التَّمْرَ، وَلَفْظُ الْمُبَاعِ فِي قَوْلِ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالِاسْتِثْنَاءُ فِي الثَّمَنِ بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الشَّيْءِ الْمُبَاعِ، اسْمُ مَفْعُولِ أَبَاعَ بِالْهَمْزَةِ، بِمَعْنَى عَرَضَ عَلَى الْبَيْعِ، تَقُولُ: أَبَعْتُ الشَّيْءَ، أَبِيعُهُ إبَاعَةً، بِمَعْنَى عَرَضْتُهُ عَلَى الْبَيْعِ، وَكُلُّ مَبِيعٍ مَعْرُوضٌ عَلَى الْبَيْعِ إمَّا مِنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لَمْ يَقْصِدْ بَيْعَهُ، وَلَمَّا يَطْلُبهُ أَحَدٌ أَنْ يَبِيعَهُ وَافَقَ وَجَعَلَهُ فِي مَعْرِضِ الْبَيْعِ.
قَالَ فِي الدِّيوَانِ: إذَا بَاعَ بِدِينَارٍ إلَّا دِرْهَمًا أَوْ بِدِينَارٍ إلَّا خَرُّوبَةً، أَوْ بِدِينَارٍ إلَّا حَبَّةً، أَوْ بِدِينَارٍ إلَّا دَانَقًا أَوْ سِقِلِّيًّا، أَوْ بِدِينَارٍ إلَّا ثُمُنَهُ، أَوْ إلَّا شَاةً