الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢١٧...............................................................
---------------
إنْ شَاءَا تَرَكَا مَعْلُومٌ لِكُلِّ أَحَدٍ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُتَوَهَّمُ خِلَافُ ذَلِكَ لِعَارِضٍ مَا لِشُبْهَةٍ بَيْنَهُمَا، وَقِيلَ: فِي الرَّدِّ أَرَأَيْتَ إنْ لَمْ يَفْتَرِقَا أَيَّامًا، وَقِيلَ: إذَا عَقَدَا ثُمَّ رَجَعَا كَانَ ذَلِكَ لَعِبًا، وَمَا الْإِنْسَانُ لَوْلَا اللِّسَانُ، وَقَدْ أَخْبَرَ بِلِسَانِهِ عَنْ عَقْدِهِ وَرِضَاهُ، فَمَاذَا بَقِيَ؟ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: قَدْ قَالَ اللَّهُ - جَلَّ وَعَلَا - ﴿وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ فَإِذَا أَمْلَى وَكَتَبَ وَأَعْطَى الْأُجْرَةَ ثُمَّ عَادَ وَمَحَا مَا كَتَبَ كَانَ لَعِبًا وَفَسْخًا لِعَقْدٍ تَقَرَّرَ، قَالَ: ﴿وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ وَإِذَا أَحَلَّهُ فَقَدْ بَخَسَهُ كُلَّهُ، وَقَالَ: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ فَعَلَى مَاذَا يَشْهَدُونَ لَوْ لَمْ يَلْزَمْ عَقْدٌ، قَالَ: {وَلَا
تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ} إلَخْ يَلْزَمُ مَا لَزِمَ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿وَلْيُمْلِلْ الَّذِي﴾ إلَخْ، وَكَذَا ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ كَيْفَ يُضِيفُ عَقْدًا إلَى غَيْرِ عَقْدٍ وَيَرْتَهِنُ إلَى غَيْرِ وَاجِبٍ، وَاعْتِبَارُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ مُبْطِلٌ لِذَلِكَ كُلِّهِ فَيَلْزَمُ بَقَاءُ الشُّهُودِ حَتَّى يَقُومَ الْعَاقِدَانِ، هَذَا لَمْ يُعْهَدْ وَلَمْ يُتَّفَقْ ا هـ.
وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ إنْ قَامَ وَلَمْ يَقْبَلْ بَلْ سَاكِنًا ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ: قَبِلْتُ - لَمْ يَلْزَمْ، كَذَا قَالَ بَعْضُ الْمُخَالِفِينَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ خِلَافٌ، وَإِنْ قُلْتَ: إذَا حُمِلَ التَّفَرُّقُ عَلَى التَّفَرُّقِ بِالْقَوْلِ فَمَا فَائِدَةُ الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ عِنْدَ الْأُمَّةِ أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَقَعْ بَيْنَهُمَا عَقْدٌ - قُلْتُ: فَائِدَتُهُ الْإِشْعَارُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْبَيْعُ بِالْوَعْدِ، وَقَدْ ذَكَرْتُ لَكَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُتَبَايِعِينَ مُرِيدَا الْبَيْعِ فَلَا يَلْزَمُ الْبَيْعُ بِإِرَادَتِهِمَا وَلَا بِوَعْدِهِمَا حَتَّى يُصَرِّحَا بِهِ وَيَعْقِدَاهُ وَالْإِشْعَارُ أَيْضًا بِأَنَّ وُجُودَ الثَّمَنِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ بَيْتِهِ مَثَلًا وَوُجُودَ الْمُثَمَّنِ فِي يَدِ الْبَائِعِ أَوْ بَيْتِهِ مَثَلًا لَا يُوجِبُ الْبَيْعُ بَلْ مُحْتَمِلٌ حَتَّى يُصَرِّحَا لَفْظًا، جَازَ