الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٣أَوْ بُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ وَقِيلَ: يَبْطُلُ وَفِي قَبُولِ أَبٍ أَوْ خَلِيفَةٍ عَلَيْهِمْ قَوْلَانِ. وَإِنْ تَجَنَّنَ مُشْتَرٍ قَبْلَ قَبُولٍ عُلِّقَ الْبَيْعُ
--------
إجَازَةٍ (أَوْ بُلُوغٍ) مِنْ طِفْلٍ فَيُجِيزُ أَوْ يُنْكِرُ (أَوْ إفَاقَةٍ) مِنْ مَجْنُونٍ كَذَلِكَ أَوْ إجَازَةِ سَيِّدٍ أَوْ عِتْقٍ كَذَلِكَ، (وَقِيلَ: يَبْطُلُ) وَهُوَ اخْتِيَارُ ظَاهِرِ الدِّيوَانِ "، (وَفِي قَبُولِ أَبٍ أَوْ خَلِيفَةٍ) أَوْ (عَلَيْهِمْ) أَيْ عَلَى الْغَائِبِ وَالطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ، فَقَبُولُ الْخَلِيفَةِ يُتَصَوَّرُ فِي الثَّلَاثَةِ سَوَاءٌ كَانَ الطِّفْلُ يَتِيمًا أَمْ لَا، وَقَبُولُ الْأَبِ يُتَصَوَّرُ عَلَى ابْنِهِ الطِّفْلِ وَابْنِهِ الْمَجْنُونِ وَلَوْ بَالِغًا، وَقَبُولُ الْوَصِيِّ فِي الْيَتِيمِ وَالْمَجْنُونِ (قَوْلَانِ) أَصَحُّهُمَا عِنْدِي الْمَنْعُ إلَّا إنْ أَجَازَ الْبَائِعُ الْقَبُولَ وَظَاهِرُ الدِّيوَانِ " اخْتِيَارُ الْجَوَازِ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ لَا يُجْبَرُ الْأَبُ وَالْخَلِيفَةُ وَالْوَصِيُّ وَالسَّيِّدُ عَلَى قَبُولٍ أَوْ رَدٍّ، وَقِيلَ: يُجْبَرُ، وَإِذَا بَلَغَ الطِّفْلُ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ أَوْ قَدِمَ الْغَائِبُ أَوْ عَتَقَ الْعَبْدُ فَفِي الْإِجْبَارِ خِلَافٌ، وَلَا يُجْبَرُ الْأَوْلِيَاءُ عَلَى الِاسْتِخْلَافِ لِيَتِيمٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ غَائِبٍ؛ لِأَنَّهُ بَاعَ لَهُمْ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ مِمَّا يَجُوزُ لِلطِّفْلِ شِرَاؤُهُ مَضَى بَيْعُهُ وَالشِّرَاءُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَالْبَيْعِ، وَقِيلَ: إنْ تَجَنَّنَ قَبْلَ الْبُلُوغِ فَلَا يَقْبَلُ أَبُوهُ وَلَا يَرُدُّ بَلْ مَنْ يُسْتَخْلَفُ عَلَيْهِ أَبًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، وَالْمُرَادُ بِالْغِيبَةِ أَنْ يَخْرُجَ الْفَرْسَخَيْنِ أَوْ يَخْرُجَهُمَا مَعَ الْحَوْزَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: وَفِي قَبُولِ أَبٍ إلَخْ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ كَوْنُ الْأَبِ مَثَلًا حَاضِرًا عِنْدَ الْبَيْعِ بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأَمْيَالِ وَخَارِجِهَا وَفِي كُلِّ ذَلِكَ لِلْأَبِ الْقَبُولُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَلِيفَةٌ فَلَهُمْ أَنْ يَسْتَخْلِفُوا لَهُ إنْ كَانَ الصَّلَاحُ لِلْمُسْتَخْلَفِ عَنْهُ وَلَا يُجْبَرُونَ
عَلَى الِاسْتِخْلَافِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي عَلَّقَ الْبَيْعَ إلَى مَنْ لَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ.
(وَإِنْ تَجَنَّنَ مُشْتَرٍ) بَعْدَ بَيْعٍ وَ (قَبْلَ قَبُولٍ عُلِّقَ الْبَيْعُ) إلَى الْإِفَاقَةِ