الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٥وَمَنْ بَاعَ فَمَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ ارْتَدَّ فَبَدَا لَهُ عُلِّقَ لِلْمُشْتَرِي وَخُيِّرَ وَإِنْ بِيعَ وَاحِدٌ بِصَفَقَاتٍ جُمِعَتْ بِقَبُولٍ جَازَ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَمُنِعَ. ....................................................................
---------
عِنَبًا فَصَاعِدًا فَإِنَّهُ قَالَ بَعْضٌ: لَا يُبَاعُ لِمُشْرِكٍ يَصْنَعُ الْخَمْرَ أَوْ يَسْتَحِلُّهُ مُثَمَّنُ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا عِنَبًا، وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ قَبُولُهُ وَلَوْ رَجَعَ لِلْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ ارْتِدَادَهُ تَرْكٌ لِلشِّرَاءِ إذْ وَقَعَ بِحَالٍ لَا يَصِحُّ لَهُ شِرَاءُ ذَلِكَ، وَقِيلَ: جَازَ قَبُولُهُ، وَتَقَدَّمَ كَلَامٌ فِي النِّكَاحِ وَالشِّرَاءِ فِيمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَمَا ذَكَرْتُ كَالْبَيْعِ، فَإِنْ رَجَعَ، فَإِنْ شَاءَ جَدَّدَ الشِّرَاءَ إنْ أَرَادَ صَاحِبُ الشَّيْءِ الْبَيْعَ لَهُ وَيُجْزِي أَنْ يَقْبَلَ بَعْدَ الرُّجُوعِ إنْ رَضِيَ صَاحِبُهُ.
(وَمَنْ بَاعَ) شَيْئًا (فَمَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ ارْتَدَّ فَبَدَا) ظَهَرَ (لَهُ) بَعْدَ الِارْتِدَادِ مَا بَدَا أَنْ لَا يَبِيعَ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا بِكَذَا أَوْ بِشَرْطِ كَذَا، أَوْ بَاعَ فَبَدَا لَهُ بِدُونِ أَنْ يَرْتَدَّ (عُلِّقَ لِلْمُشْتَرِي وَخُيِّرَ) فَإِنْ قَبِلَ الْمَبِيعَ أَخَذَهُ وَإِنْ قَبِلَهُ وَلَمْ يَتَوَصَّلْ إلَيْهِ اسْتَخْلَفُوا مَنْ يُوَصِّلُهُ إلَيْهِ (وَإِنْ بِيعَ) شَيْءٌ (وَاحِدٌ بِصَفَقَاتٍ) أَيْ بِعَقِدَاتِ مِنْ الْبَائِعِ (جُمِعَتْ) أَوْ صَفْقَتَيْنِ جُمِعَتَا (بِقَبُولٍ) مِثْلُ أَنْ يَبِيعَ لَهُ ثُلُثَ هَذَا الْحِمْلِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ ثُلُثَهُ بِذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ ثُلُثَهُ بِذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، وَأَنْ يَبِيعَ لَهُ نِصْفَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ مَثَلًا ثُمَّ نِصْفَهُ بِكَذَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ بِثَوْبٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (جَازَ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَمُنِعَ) أَيْ وَمَنَعَهُ بَعْضٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.