الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٧٣...............................................................
-----------
يَرُدُّهَا فَقَطْ إذَا لَمْ يَعْلَمْ، وَكَذَا الْخُلْفُ إنْ اشْتَرَاهَا مُشْرِكٌ، وَقِيلَ: لَا يَثْبُتُ نَسَبُ الْمُشْرِكِ فَهُمْ عَبِيدٌ لِمَوْلَاهَا، وَلَوْ عُلِمَ أَنَّهُ مُشْرِكٌ.
وَمَنْ أَمَرَ بِبَيْعِ جَارِيَتِهِ وَأَعْتَقَهَا قَبْلَ الْبَيْعِ وَوَطِئَهَا مُشْتَرِيهَا، أَعْطَاهَا مُعْتَقُهَا مَهْرَ مِثْلِهَا، وَلَيْسَ عَلَى الْمَأْمُورِ وَالْمُشْتَرِي شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَهَا بِلَا عِلْمِهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٤٬٤٦٧ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.