الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٧٩وَقِيلَ: لَا مُطْلَقًا. وَمَنْ سَامَ وَاحِدًا فَأُعْطِيَ لِإرَاءِ أَكْثَرَ فَتَلِفَ الْكُلُّ ضَمِنَ قِيمَةَ وَاحِدٍ بِتَحَاصُصٍ.
--------------
عَلَى رَسْمِ الشِّرَاءِ، (وَقِيلَ: لَا) يَضْمَنُهُ (مُطْلَقًا)؛ لِأَنَّهُ حَمَلَهُ لِلْإرَاءَةِ بِإِذْنِهِ، سَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ بِلَا طَلَبٍ أَوْ بَعْدَ طَلَبٍ، وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ عِنْدِي؛ لِأَنَّهُ كَانَ بِيَدِهِ بِرِضَى مَالِكِهِ وَإِجَازَةِ حَمْلِهِ فَكَانَ أَمَانَةً، وَإِنْ حَمَلَهُ لِلْإرَاءَةِ بِلَا إذْنٍ، أَوْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يُرِيَهُ لِفُلَانٍ أَوْ فِي مَكَانِ كَذَا أَوْ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ بَعْدَ طَلَبٍ أَوْ بِدُونِهِ فَخَالَفَ، ضَمِنَهُ قَطْعًا.
(وَمَنْ سَامَ وَاحِدًا) بِلَا تَعْيِينٍ (فَأُعْطِيَ لِإرَاءِ) اثْنَيْنِ أَوْ (أَكْثَرَ فَتَلِفَ الْكُلُّ) أَوْ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ (ضَمِنَ قِيمَةَ وَاحِدٍ بِتَحَاصُصٍ) إنْ تَخَالَفَتْ جَوْدَةً وَرَدَاءَةً وَكِبَرًا وَصِغَرًا، فَلَوْ أَعْطَاهُ مَثَلًا صَغِيرًا وَكَبِيرًا ضَمِنَ نِصْفَ الصَّغِيرِ وَنِصْفَ الْكَبِيرِ.
وَمَنْ سَاوَمَ وَاحِدًا فَأُعْطِيَ ثَلَاثَةً فَتَلِفَتْ ضَمِنَ ثَلَاثَةً بِتَحَاصُصٍ، أَوْ ثَلَاثَةً فَأُعْطِيَ سِتَّةً ضَمِنَ سِتَّةً بِالْحِصَصِ، وَهَكَذَا، وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ إنْ أُعْطِيَ ثَلَاثَةً ضَمِنَ ثُلُثًا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ، وَإِنْ أُعْطِيَ أَرْبَعَةً ضَمِنَ رُبْعًا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ أَوْ خَمْسَةً ضَمِنَ خُمْسًا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ، وَهَكَذَا، وَذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى قَوْلِ الضَّمَانِ، وَلَوْ أَعْطَاهُ لِلْإرَاءَةِ بِلَا طَلَبٍ، وَالصَّحِيحُ عِنْدِي عَدَمُهَا، وَإِنْ أَعْطَاهُ بَعْدَ طَلَبٍ فَالْخِلَافُ، وَالصَّحِيحُ عِنْدِي عَدَمُ الضَّمَانِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مَا لَمْ يُقَصِّرْ وَإِنْ سَاوَمَ وَاحِدًا فَصَاعِدًا بِتَعْيِينٍ فَأَعْطَاهُ أَكْثَرَ بِلَا طَلَبٍ لَمْ يَضْمَنْ مَا لَمْ يُسَاوِمْهُ، وَفِي ضَمَانِ مَا سَاوَمَ الْخِلَافُ، وَإِنْ أَعْطَاهُ بِطَلَبٍ فَالْخُلْفُ أَيْضًا، وَإِذَا تَمَّ الْبَيْعُ وَخَلَّى الْبَائِعُ بَيْنَ الْمَبِيعِ وَالْمُشْتَرِي فَتَلِفَ فَمِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ