الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٩٢وَإِنْ كَالَ بَائِعٌ أَوْ وَكِيلُهُ لِمُشْتَرٍ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ دُهْنٍ أَوْ غَيْرِهِ فَانْهَرَقَ لَزِمَ الْبَائِعَ مَا لَمْ يَصِلْ وِعَاءَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ وَضَعَهُ بِأَرْضٍ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فِيهِ فَمِنْ مَالِهِ وَإِنْ أَعْطَاهُ لَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فِيهِ لَزِمَ الْبَائِعَ مَا لَمْ يُسَلِّمْهُ إلَيْهِ وَلَيْسَ الْوِعَاءُ: بِقَبْضٍ دُونَ تَسْلِيمٍ ...................................................................
---------------
(وَإِنْ كَالَ بَائِعٌ أَوْ وَكِيلُهُ) أَرَادَ مَا يَشْمَلُ الْخَلِيفَةَ وَالْمَأْمُورَ أَوْ الْخَلِيفَةُ دَاخِلٌ بِلَفْظِ بَائِعٍ (لِمُشْتَرٍ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ دُهْنٍ أَوْ غَيْرِهِ) مِنْ مَائِعٍ وَغَيْرِ مَائِعٍ (فَانْهَرَقَ) الْمَائِعُ أَوْ ضَاعَ غَيْرُهُ (لَزِمَ الْبَائِعَ) أَيْ صَاحِبَ الْمَالِ، حَضَرَ الْبَائِعُ أَوْ لَمْ يَحْضُرْ (مَا لَمْ يَصِلْ وِعَاءَ الْمُشْتَرِي) أَوْ نَائِبِهِ، فَإِذَا وَصَلَ وِعَاءَهُ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (فَإِنْ وَضَعَهُ)، أَيْ وَضَعَ الْمُشْتَرِي الْوِعَاءَ (بِأَرْضٍ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فِيهِ) مَا اشْتَرَى فَجَعَلَ لَهُ فِيهِ وَتَلِفَ (فَمِنْ مَالِهِ)، أَيْ مَالِ الْمُشْتَرِي، (وَإِنْ أَعْطَاهُ لَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فِيهِ لَزِمَ الْبَائِعَ) إنْ تَلِفَ (مَا لَمْ يُسَلِّمْهُ إلَيْهِ) وَمَا لَمْ يَقُلْ لَهُ الْمُشْتَرِي: ضَعْهُ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي مَوْضِعِ كَذَا بَعْدَ الْكَيْلِ أَوْ قَالَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ قَالَ فَمِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَأَمَّا الْوِعَاءُ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا إنْ ضَيَّعَهُ (وَلَيْسَ الْوِعَاءُ: بِقَبْضٍ دُونَ تَسْلِيمٍ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ حَالٍ مِنْ الْوِعَاءِ، وَالْمَعْنَى: لَيْسَ الْوِعَاءُ حَالَ كَوْنِهِ غَيْرَ مَدْفُوعٍ لِصَاحِبِهِ قَبْضًا، وَيُقَدَّرُ مُضَافٌ وَظَرْفٌ، أَيْ: لَيْسَ اشْتِمَالُ الْوِعَاءِ عَلَى الْمَبِيعِ قَبْضًا، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ إذَا أَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ فِيهِ إلَّا إنْ ضَيَّعَ؛ لِأَنَّهُ بِيَدِهِ كَأَمَانَةٍ، وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا، هَلْ يَصِحُّ أَنْ يُوَكِّلَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ عَلَى الْقَبْضِ أَوْ لَا؟ فَعَلَى الصِّحَّةِ لَا يَضْمَنُ مَا قَبَضَ لَهُ إلَّا إنْ ضَيَّعَ، وَعَلَى عَدَمِهَا إنْ تَلِفَ فَمِنْ مَالِهِ لَا مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي.