الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣١٥وَبَعْضًا إنْ عَلَى نَاحِيَةٍ مُشْتَرِكُونَ وَقِيلَ: الْكُلُّ ....................................................................
---------------
عَلَيْهِ: لَمْ يَشْمَلْهُ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَالِ الَّذِي بِجَانِبِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَكَذَا إنْ كَانَتْ لِثَلَاثَةِ رِجَالٍ سَمَّاهُمْ وَلَوْ مُشْتَرِينَ، وَيُجْزِي تَسْمِيَةُ اثْنَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ لِاثْنَيْنِ سَمَّاهُمَا وَلَوْ مُشْتَرِيَيْنِ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ يُنَبِّهُونَ عَلَيْهَا خَوْفَ أَنْ يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَكْلِيفِ ذِكْرِ أَرْبَعِ نَوَاحٍ، وَخَوْفَ أَنْ يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ الْجِهَةِ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مُكْتَنَفًا بِمِلْكِ مَنْ اشْتَرَى فِي صُورَةِ اكْتِنَافِهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ مَالٌ لِغَيْرِهِمْ، نَعَمْ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ: بِعْتُ لَكَ مَالِي بَيْنَ مَالِهِ، أَوْ بِعْتُ لَهُمَا مَالِي بَيْنَ مَالِهِمَا، أَوْ بِعْتُ لَهُمْ مَالِي بَيْنَ مَالِهِمْ، (وَ) سَمَّى (بَعْضًا) مِنْ مُشْتَرِكِينَ أَوْ مُشْتَرِكَةٍ أَوْ بِلَا شَرِكَةٍ (إنْ) كَانَ (عَلَى نَاحِيَةٍ) أَوْ أَكْثَرَ رَجُلَانِ مُشْتَرِكَانِ أَوْ رِجَالٌ (مُشْتَرِكُونَ) فِيهَا أَوْ بِلَا شَرِكَةٍ فَيَكْفِي تَسْمِيَةُ ذَلِكَ الْبَعْضِ عَنْ تَسْمِيَةِ سَائِرِ أَصْحَابِ تِلْكَ النَّاحِيَةِ وَلَوْ سَمَّى أُنْثَى لَكَفَتْ تَسْمِيَتُهَا عَنْ تَسْمِيَةِ أَصْحَابِ جِهَتِهَا.
(وَقِيلَ:) يُسَمَّى (الْكُلُّ)، كُلُّ أَصْحَابِ النَّاحِيَةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي، ثُمَّ رَأَيْته مُخْتَارَ الشَّيْخِ وَ " الدِّيوَانِ " فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ الْعِبَارَةِ؛ لِأَنَّهُ إذَا ذَكَرَ بَعْضًا فَقَطْ مِنْ جِهَةٍ لَمْ يَتِمَّ ذِكْرُهَا وَكَانَ ذِكْرًا نَاقِصًا كَالْكَذِبِ، فَكَأَنَّهَا لَمْ تُذْكَرْ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ، وَعَلَى الْجَوَازِ، فَإِنْ كَانَ عَلَى نَاحِيَةٍ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ لِبَعْضِهِمْ أَرْضٌ وَلِبَعْضِهِمْ شَجَرٌ جَازَ ذِكْرُ الْبَعْضِ
مُطْلَقًا، وَقِيلَ: يَذْكُرُ مِنْ الْأَرْضِ، وَهُوَ الْوَاضِحُ، وَيُجْزِي عِنْدَ ذِكْرِ الْكُلِّ ذِكْرُ كُلٍّ بِمَا يَخُصُّهُ مِنْ اسْمٍ أَوْ كُنْيَةٍ أَوْ لَقَبٍ لِلتَّعْرِيفِ، وَذِكْرُ وَاحِدٍ كَذَلِكَ مَعَ ذِكْرِ الْبَاقِي بِلَفْظِ شُرَكَائِهِ، بِأَنْ يَقُولَ: فُلَانٌ وَشُرَكَاؤُهُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، وَالْوَاضِحُ أَنَّهُ لَا يُجْزِي ذِكْرُ الْبَعْضِ إلَّا إنْ كَانَتْ شَرِكَتُهُ شَائِعَةً فِي كُلِّ ذَلِكَ.