الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٦٧وَحَيَوَانٍ بِلَبَنِهِ وَصُوفِهِ وَشَعْرِهِ وَوَبَرِهِ ....................................................................
-----------------
مِنْ وَبَرٍ أَوْ صُوفٍ فَقَطْ مِنْ عَمُودَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، وَفَوْقَ ذَلِكَ يُسَمَّى بَيْتًا.
(وَحَيَوَانٍ بِلَبَنِهِ وَصُوفِهِ وَشَعْرِهِ وَوَبَرِهِ)، وَذَكَرَ فِي بَعْضِ مُخْتَصَرَاتِهِ أَنَّ مَنْ اشْتَرَى سَمَكَةً فَوَجَدَ فِيهَا لُؤْلُؤَةً مَثْقُوبَةً أَوْ مَصْنُوعَةً فَلُقَطَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَامَةُ مِلْكٍ فَلِلْمُشْتَرِي وَقَالَ ابْنُ بَرَكَةَ: لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا وَلَا عَلِمَهَا أَحَدُهُمَا وَلَمْ تَكُنْ مِنْ جِنْسِ الْمَبِيعِ، وَإِنْ اشْتَرَى صَدَفَةً فَوَجَدَ فِيهَا لُؤْلُؤَةً فَلَهُ ا هـ أَيْ لِأَنَّ اللُّؤْلُؤَ مَحِلُّهُ الصَّدَفُ فَكَأَنَّهُمَا جِنْسٌ، وَاسْتَشْكَلَهُ بِأَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ عَلَى الصَّدَفَةِ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ، وَاللُّؤْلُؤَةُ قَدْ تَسْوَى كَثِيرًا وَلَمْ يَعْلَمَا بِهَا وَلَيْسَتْ مِنْ جِنْسِهَا.
وَمَنْ اشْتَرَى أَرْضًا فَوَجَدَ فِيهَا كَنْزًا فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا، إلَّا إنْ كَانَ جَاهِلِيًّا فَلِوَاجِدِهِ وَلَوْ غَيْرَهُمَا.
، وَمَنْ بَاعَ مَالًا مِنْ أَعْلَى مَالِهِ وَالسَّاقِيَةُ تَمُرُّ عَلَى الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ فِيمَا بَاعَ وَلَمْ يُشْتَرَطْ الْمَسْقَى فَلَا مَسْقَى لِلْمُشْتَرِي، وَقِيلَ: لَهُ الْمَسْقَى كَمَا كَانَ، وَقِيلَ: لَهُ، لَكِنْ مِنْ حَيْثُ شَاءَ الْبَائِعُ بِلَا إضْرَارٍ.
وَمَنْ اشْتَرَى نَخْلَةً وَلَمْ يَشْرُطْ السَّقْيَ وَالسَّاقِيَةَ أَدْرَكَهُمَا.
، وَإِنْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي مَعْدِنًا غَيْرَ ظَاهِرٍ وَلَا عَلِمَاهُ وَإِنَّمَا يَعْرِفُهُ عَارِفٌ بِالْمَعَادِنِ فَلَهُ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا مَحْفُورًا فَسَدَ الْبَيْعُ، وَكَذَا إنْ عَلِمَ بِهِ الْمُشْتَرِي لَا الْبَائِعُ.
وَمَنْ اشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا قُطْنٌ أَدْرَكَ كُلُّهُ، أَوْ أَكْثَرُهُ، فَلِلْبَائِعِ إنْ لَمْ يَشْرِطْهُ الْمُشْتَرِي عِنْدَ مَنْ قَالَ: إنَّهُ مِنْ الزِّرَاعَةِ، وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ شَبَهًا بِهَا، وَمَنْ قَالَ: مِنْ الشَّجَرِ، وَيُطْلِقُ عَلَيْهِ اسْمَ الْغَرْسِ، حُكِمَ بِهِ لِلْبَائِعِ إنْ كَانَ لَهُ سَاقٌ، وَإِلَّا فَلِلْمُشْتَرِي.