الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٦٨وَإِنْ انْفَصِلْ ثُمَّ اتَّصَلَ وَيُنْزَعُ بِلَا فَسَادٍ فَهَلْ لِبَائِعِهِ أَوْ لِمُشْتَرِيهِ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ أَحَدُهُمَا أَوْ يُنْظَرُ لِلْعَادَةِ كَمَاءِ جِنَانٍ وَمُسَاقِيهِ وَبَابِ بَيْتٍ وَمِفْتَاحِهِ ....................................................................
------------
وَمَنْ اشْتَرَى دَارًا فِيهَا بِئْرٌ فَلَهُ؛ لِأَنَّهَا مِنْ ذَوَاتِ الدَّارِ وَمِمَّا يُرَادُ لَهَا وَلَا يُحْسَنُ إخْرَاجُهَا وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ، وَقِيلَ: لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّهَا عِمَارَةٌ أُخْرَى، وَمَنْ اشْتَرَى مَنْزِلًا فِيهِ شَجَرَةٌ فَلِلْبَائِعِ وَيُخْرِجُهَا، وَقِيلَ: يَتْرُكُهَا فِيهِ، وَقِيلَ: فَسَدَ ا هـ.
(وَإِنْ انْفَصِلْ) الشَّيْءُ عَنْ الْمَبِيعِ (ثُمَّ اتَّصَلَ)، أَرَادَ بِانْفِصَالِهِ كَوْنَهُ مِنْ غَيْرِ الْمَبِيعِ وَلَكِنْ وُصِلَ بِهِ، أَلَا تَرَى الْبَابَ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ أَرْضِ الدَّارِ وَلَا مِنْ جِدَارِهَا أَوْ سَقْفِهَا وَلَا مِمَّا بُنِيَتْ عَلَيْهِ، وَالْمَاءُ كَذَلِكَ لَيْسَ مِنْ نَفْسِ الْجِنَانِ وَلَا كَجُزْءٍ مِنْهُ إنْ كَانَ مِنْ خَارِجِ الْجِنَانِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ دَاخِلِهِ فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الَّذِي هُوَ جُزْءٌ مِنْهُ الْبِئْرُ الَّتِي فِيهِ لَا مَاؤُهَا، وَأَرَادَ بِالِاتِّصَالِ الِاتِّصَالَ بِالْفِعْلِ وَالِاتِّصَالَ بِالْقُوَّةِ كَمَاءِ عَيْنٍ لَمْ يَسْبِقْ بِهَا الْأَصْلُ الْمَبِيعُ قَطُّ، (وَيُنْزَعُ بِلَا فَسَادٍ) أَلَا تَرَى أَنَّك تَنْزِعُ الْمَاءَ عَنْ النَّخْلَةِ وَالشَّجَرَةِ وَلَا يَكُونُ نَزْعُكَهُ قَلْعًا لَهَا وَلَا كَسْرًا وَلَا قَطْعًا لَهَا وَلَا لِبَعْضِهَا وَلَوْ كَانَتْ تَمُوتُ فِي الْجُمْلَةِ بِقَطْعِ الْمَاءِ، وَاعْتَبَرَ بَعْضُهُمْ مَوْتَهَا بِقَطْعِهِ فَسَادًا، فَلِذَلِكَ اُخْتُلِفَ: هَلْ لَهَا مَا تُسْقَى بِهِ وَالسَّاقِيَةُ وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ أَوْ لَمْ يَقُلْ بِمَصَالِحِهَا، أَوْ لَا إلَّا بِذِكْرِهِمَا أَوْ ذِكْرِ الْمَصَالِحِ؟ (فَهَلْ لِبَائِعِهِ أَوْ لِمُشْتَرِيهِ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ أَحَدُهُمَا).
وَإِنْ شَرَطَهُ أَحَدُهُمَا فَلَهُ (أَوْ يُنْظَرُ لِلْعَادَةِ) فَيَكُونُ لِمَنْ هُوَ لَهُ فِي الْعَادَةِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْآخَرُ (كَمَاءِ جِنَانٍ) أَوْ نَخْلَةٍ أَوْ شَجَرَةٍ وَأَكْثَرَ أَيْ نَوْبَةُ ذَلِكَ عَيْنٌ أَوْ سَيْلٌ أَوْ بِئْرٌ (وَمُسَاقِيهِ)، فَإِذَا بِيعَ جِنَانٌ أَوْ نَخْلَةٌ أَوْ شَجَرَةٌ أَوْ أَكْثَرُ وَلَمْ يُذْكَرْ الْمَصَالِحُ وَلَا الْمَاءُ، فَفِي الْمَاءِ وَالْمُسَاقِي الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ، وَإِنْ ذُكِرَ ذَلِكَ دَخَلَ قَطْعًا فِي الْبَيْعِ، (وَبَابِ بَيْتٍ) أَوْ دَارٍ أَوْ نَحْوِهَا (وَمِفْتَاحِهِ) وَمِفْتَاحِ دَارٍ