الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٨١جَوْهَرٍ أَوْ خَرَزٍ، وَلَا بِكَذَا حَبَّةٍ مِنْ كَتَمْرٍ أَوْ بُرٍّ وَجَازَ بِتَسْمِيَةٍ مِنْ دِينَارٍ وَمِثْقَالٍ وَدِرْهَمٍ وَمَنْ بَاعَ بِدِينَارٍ وَسُدُسٍ لَزِمَهُ قَبْضُ ثَمَنِ السُّدُسِ فِضَّةً نَقْدًا ....................................................................
-------------
جَوْهَرٍ أَوْ خَرَزٍ، وَلَا بِكَذَا حَبَّةٍ مِنْ كَتَمْرٍ أَوْ بُرٍّ) لِلِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كِبَرًا وَصِغَرًا وَجَوْدَةً وَرَدَاءَةً، لَا لِمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْحَبِّ الْكَثْرَةُ لَا الْآحَادُ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَلَّ الْمُثَمَّنُ يَكُونُ الْمَقْصُودُ الْآحَادَ، بَلْ لَوْ قُصِدَتْ بِلَا قِلَّةِ الْمُثَمَّنِ لَجَازَ فَتُعَدُّ عَدًّا وَتُحْضَرُ، وَكَذَا إذَا كَانَتْ مُثَمَّنَةً، وَقِيلَ: بِجَوَازِ الْبَيْعِ بِالْعَدَدِ الْمَعْلُومِ مَعَ صِفَةٍ تُبَيِّنُهُ، كَمَا يَدْخُلُ فِي الْعُمُومِ السَّابِقِ، وَيَجُوزُ بِمَا عُيِّنَ وَحَضَرَ مِنْ ذَلِكَ قَطْعًا لَا كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضٌ، غَيْرَ أَنَّ مَا خَفِيَ كَالرُّمَّانِ مُتَعَسِّرٌ جِدًّا لِخَفَائِهِ وَاخْتِلَافِهِ، لَكِنْ قَدْ يَجُوزُ بِالْوَصْفِ، وَإِذَا خَرَجَ خِلَافَ الْوَصْفِ أُبْدِلَ وَضَمِنَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ مَا أَفْسَدَ.
(وَجَازَ بِتَسْمِيَةٍ مِنْ دِينَارٍ وَمِثْقَالٍ وَدِرْهَمٍ) وَنَحْوِهِنَّ كَرُبْعِ دِينَارٍ سَوَاءٌ كَانَتْ سِكَّةُ الْكَسْرِ مَوْجُودَةً أَمْ لَا، وَإِنْ اجْتَمَعَتْ صِحَاحٌ كَدَنَانِيرَ أَوْ كُسُورٌ كَأَرْبَاعِ الدَّنَانِيرِ، وَقَالَ بِنِصْفِ هَذِهِ الْجُمْلَةِ لَمْ يَجُزْ لِإِمْكَانِ الْقِسْمَةِ
(وَمَنْ بَاعَ بِدِينَارٍ وَسُدُسٍ) أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ صَحِيحٌ وَكَسْرٌ (لَزِمَهُ قَبْضُ ثَمَنِ) الْكَسْرِ كَ (السُّدُسِ) فِي الْمِثَالِ (فِضَّةً) مَثَلًا إنْ لَمْ تُوجَدْ سِكَّةُ الْكَسْرِ مِنْ جِنْسِ الصَّحِيحِ (نَقْدًا) وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ سِلْعَةً؛ لِأَنَّ ذَلِكَ صَرْفٌ، وَأَصْلُ مَا بَيْنَهُمَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْمُشْتَرِي دَرَاهِمَ، وَلَوْ أَعْطَاهُ قِطْعَةَ ذَهَبٍ مَكَان الْكَسْرِ لَمْ يَأْخُذْهَا، كَذَا قِيلَ، قُلْتُ: لَيْسَ كَذَلِكَ إلَّا إذَا قَصَدَ الصَّرْفَ بِأَنْ يُعْطِيَ لِلْبَائِعِ دِينَارَيْنِ، وَيَرُدَّ لَهُ الْبَائِعُ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ الدِّينَارِ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ، بَلْ قَصَدَ أَنْ يُعْطِيَ لِلْبَائِعِ