الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٨٣وَلَا يَصِحُّ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدَدٍ مَعْلُومٍ مِنْ رُطَبٍ أَوْ تِينٍ أَخْضَرَ أَوْ تُفَّاحٍ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا وَقْتُهُ خَاصٌّ إنْ لَمْ يَحْضُرْ وَجُوِّزَ بِأَوَانِهِ وَلَا بِمَا فِي الْبَرَارِيِّ إنْ لَمْ يُوجَدْ فِي أَيْدٍ وَلَا بِكَذَا جَزَّةٍ وَجُوِّزَ بِوَزْنٍ إنْ غُسِلَ وَعُيِّنَ اللَّوْنُ
----------------
الْعِيَارِ التَّعْبِيرُ وَإِلَّا فَلَا مَانِعَ مِنْ بَيْعٍ بِهَذَا الْقَدَحِ أَوْ بِهَذَا الْعِيَارِ عَلَى الْإِطْلَاقِ بِأَنْ يَقُولَ: وَلَوْ زَادَ أَوْ نَقَصَ كَبَيْعٍ بِسَائِرِ الْآنِيَةِ الْحَاضِرَةِ
(وَلَا يَصِحُّ) الْبَيْعُ (بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدَدٍ مَعْلُومٍ مِنْ رُطَبٍ أَوْ تِينٍ أَخْضَرَ أَوْ تُفَّاحٍ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا وَقْتُهُ خَاصٌّ إنْ لَمْ يَحْضُرْ)، لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يُوجَدَ فِي أَوَانِهِ الْمُسْتَقْبَلِ، وَإِنْ وُجِدَ فَقَدْ تَمْضِي مُدَّةٌ فَيَصِيرُ غَيْرَ جَدِيدٍ فَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ الْجِدَّةَ لَجَازَ.
(وَجُوِّزَ) عَلَى صِفَةٍ مَعْلُومَةٍ فِي غَيْرِ الْعَدَدِ (بِأَوَانِهِ) حَاضِرًا أَوْ عَاجِلًا أَوْ آجِلًا إلَى وَقْتٍ غَيْرِ خَارِجٍ عَنْ أَوَانِهِ مُؤَجَّلًا إلَى وَقْتٍ مُعَيَّنٍ فِي أَوَانِهِ (وَلَا بِمَا فِي الْبَرَارِيِّ) - بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ -: جَمْعُ بَرِّيَّةٍ بِتَشْدِيدِهَا، وَهِيَ الصَّحْرَاءُ، (إنْ لَمْ يُوجَدْ فِي أَيْدٍ)، وَيَجُوزُ عِنْدِي بِالْوَصْفِ كَمَا هُوَ قَوْلٌ أَشَارَ إلَيْهِ الشَّيْخُ فِيمَا مَرَّ إنْ كَثُرَ فِي مَحِلِّهِ وَأَمْكَنَ الْوُصُولُ وَكَانَ فِي أَوَانِهِ، أَوْ مُؤَجَّلًا إلَى وَقْتٍ مُعَيَّنٍ فِي أَوَانِهِ وَذَلِكَ كَحَبِّ الْبُطْمِ وَالنَّبْقِ، وَكَذَا الْكَلَامُ فِيمَا لَمْ يُوجَدْ بِأَيْدِي النَّاسِ.
(وَلَا بِكَذَا جَزَّةٍ) مِنْ الصُّوفِ بِالصِّفَةِ، (وَجُوِّزَ) قَطْعًا بَيْعُ الصُّوفِ لَا جَزَّةٌ لِجَهْلِهَا (بِوَزْنٍ إنْ غُسِلَ وَعُيِّنَ اللَّوْنُ) بِاتِّفَاقٍ إنْ حَضَرَ وَبِخِلَافٍ إنْ غَابَ