الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٩٥وَإِنْ بَاعَ اثْنَانِ لِوَاحِدٍ شَيْئًا بِكَذَا دِرْهَمًا، وَكَذَا دِينَارًا عَلَى أَنْ يَنْفَرِدَ كُلٌّ بِنَوْعٍ فِي أَخْذٍ لَمْ يَصِحَّ.
---------------
(وَإِنْ بَاعَ اثْنَانِ لِوَاحِدٍ) أَوْ أَكْثَرَ (شَيْئًا بِكَذَا دِرْهَمًا، وَكَذَا دِينَارًا عَلَى أَنْ يَنْفَرِدَ كُلٌّ بِنَوْعٍ فِي أَخْذٍ) أَوْ بَاعَ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَكْثَرُ شَيْئًا عَلَى أَنْ يَنْفَرِدَ فَرِيقٌ بِكَذَا أَوْ فَرِيقٌ بِكَذَا، أَوْ بَاعُوهُ بِثَلَاثَةِ أَثْمَانٍ مُخْتَلِفَةٍ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى أَنْ يَنْفَرِدَ كُلٌّ بِوَاحِدٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ (لَمْ يَصِحَّ) لِجَهْلِ ثَمَنِ سَهْمِ كُلٍّ، فَلَوْ عَقَدُوا عَلَى أَنَّ الدَّرَاهِمَ لِفُلَانٍ وَالدَّنَانِيرَ لِفُلَانٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ جَازَ لِعَدَمِ الْجَهْلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٤٬٥٨٩ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.