الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٣٣أَوْ جُرْحٍ وَدَبَرٍ وَكَيٍّ وَقُرْحٍ وَأَثَرِهَا كَمَا مَرَّ لَا بِوَسْمٍ وَسْمَةَ جَبَّارٍ، وَالزَّنْدُ، وَقَطْعُ ذِرَاعٍ، ..................................
-----------------------------------------------------------
يُرَاجِعَانِهِ عَادَةً، وَكَذَا فِي الرَّقِيقِ (أَوْ جُرْحٍ وَدَبَرٍ) - بِفَتْحِ الدَّالِ وَالْبَاءِ - مُطْلَقًا، وَقِيلَ: فِي ظَهْرٍ (وَكَيٍّ وَقُرْحٍ وَأَثَرِهَا) الضَّمِيرُ عَائِدٌ إلَى الْعَرَجِ وَالْكَيِّ وَالدَّبَرِ وَالْجُرْحِ، سَوَاءٌ كَانَ الْأَثَرُ مِنْ ظَاهِرِ الْجِلْدِ أَوْ دَاخِلِهِ (كَمَا مَرَّ) فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ، لَا فِي الْحَيَوَانِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَمُرَّ فِيهِ.
وَقَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ عَائِدٌ إلَى الْجُرْحِ وَالْقُرْحِ وَالْكَيِّ فَقَطْ،؛ لِأَنَّ الدَّبَرَ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الرَّقِيقِ، وَعَدَمُ ذِكْرِهِ هُوَ الْقَرِينَةُ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ إلَى الْمَجْمُوعِ لَا الْجَمِيعِ (لَا) إنْ كَانَ الْأَثَرُ مِنْ الْكَيِّ (بِوَسْمٍ) أَيْ لِتَعْلِيمٍ، أَيْ لِجَعْلِهِ عَلَامَةً تَمْتَازُ بِهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ عَيْبًا، وَكَذَا إنْ كَانَ ذَلِكَ لِلتَّزْيِينِ، وَقِيلَ: أَثَرُ الْكَيِّ عَيْبٌ، وَإِنْ كَانَ لِوَسْمٍ أَوْ تَزْيِينٍ، وَإِنْ بَاعَهُ قَبْلَ بُرْءِ الْأَثَرِ فَعَيْبٌ مُطْلَقًا وَلَوْ لِوَسْمٍ أَوْ تَزْيِينٍ، وَيَجُوزُ عِنْدَ بَعْضٍ كَيُّ الدَّابَّةِ لِلتَّعْلِيمِ بِنَارٍ أَوْ بِمَحْمِيٍّ بِهَا لَا فِي الْوَجْهِ، وَقِيلَ: لَا تُكْوَى إلَّا لِعِلَّةٍ
يُرْجَى بُرْؤُهَا بِكَيٍّ (وَسْمَةَ جَبَّارٍ) سَوَاءٌ وَسَمَهَا الْجَبَّارُ أَوْ أَحَدٌ بِإِذْنِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ ثُمَّ بَاعَهَا مَنْ خَرَجَتْ إلَيْهِ، فَإِنَّ تِلْكَ السِّمَةَ فِيهَا تَرُدُّ النَّاسَ عَنْ شِرَائِهَا عَنْ مُشْتَرِيهَا أَوْ مُعَامَلَتِهِ فِيهَا، وَتُعِينُ عَلَى رَدِّهِ إيَّاهَا إذَا شَاءَ بِغَصْبٍ أَوْ نِسْيَانٍ، أَوْ غَصَبَهَا ثُمَّ وَسَمَهَا ثُمَّ اخْتَلَسَهَا صَاحِبُهَا وَبَاعَهَا، أَوْ وَسَمَهَا صَاحِبُهَا بِسِمَةٍ تُشْبِهُ سِمَةَ الْجَبَّارِ، فَإِنَّهَا تُعِينُ الْجَبَّارَ عَلَى أَخْذِهَا (وَالزَّنْدُ) تَضَارُبُ رِجْلَيْهَا أَسْفَلَ، شُبِّهَ بِضَرْبِ الزِّنَادِ الَّذِي يُقْدَحُ بِهِ بِمَرْوٍ لِيُخْرِجَ النَّارَ.
وَاَلَّذِي فِي الدِّيوَانِ ": وَالْأَصْلُ إنَّمَا هُوَ الزِّنَادُ (وَقَطْعُ ذِرَاعٍ) وَهُوَ تَضَارُبُهُمْ فَوْقُ عِنْدَ الرُّكْبَةِ، أَوْ ضَرْبُ الرِّجْلِ الْمُؤَخَّرَةِ الْيَدَ الْمُقَدَّمَةَ أَسْفَلَ الرُّكْبَةِ مِنْ بَاطِنٍ أَوْ حَكُّ أَصْلِ الذِّرَاعِ لِمَا يَلِيه مِمَّا يَقْرُبُ مِنْ صَدْرِهِ.