الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٣٤أَوْ لِذَنَبٍ، وَاضْطِرَابُ الْعَرَاقِيبِ وَانْعِقَادُهَا عِنْدَ قِيَامٍ، أَوْ بُرُوكٍ، وَإِبَاءٌ مِنْ رَسَنٍ أَوْ انْقِيَادٍ، وَإِنْ فِي قِطَارٍ، أَوْ مِنْ لِجَامٍ وَإِمْسَاكِهِ، .........................................................
-----------------------------------------------------------
(أَوْ) قَطْعٌ (لِذَنَبٍ) بِنَحْوِ مُوسَى وَسَيْفٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُقْطَعُ بِهِ وَلَوْ حَجَرًا؛ لِأَنَّهَا تَدْفَعُ بِهِ الذُّبَابَ، وَأَعَادَ اللَّامَ لِاخْتِلَافِ قَطْعِ الذِّرَاعِ وَقَطْعِ الذَّنَبِ مَعْنًى، (وَاضْطِرَابُ الْعَرَاقِيبِ وَانْعِقَادُهَا عِنْدَ قِيَامٍ أَوْ بُرُوكٍ) وَالْعُرْقُوبُ عَصَبٌ غَلِيظٌ أَعْلَى رِجْلَيْهَا، وَهُوَ مَوْضِعٌ يُشْبِهُ الرُّكْبَةَ الَّتِي فِي يَدَيْهَا، وَمَوْتُ السَّنَامِ وَعِوَجُهُ وَكَوْنُهَا جَلَّالَةً، وَقَدْ قِيلَ ﴿عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ لَا يُحْمَلُ عَلَى الْجَلَّالَةِ وَلَا يُحَجُّ عَلَيْهَا وَلَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا،﴾ وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلَا يُنْتَفَعُ بِثَمَنِهَا وَلَا بِشَعْرِهَا وَصُوفِهَا، وَإِنْ حُبِسَتْ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهَا ذَلِكَ فَهِيَ كَغَيْرِهَا (وَإِبَاءٌ) امْتِنَاعٌ (مِنْ) وَضْعِ (رَسَنٍ) فِي أَنْفٍ أَوْ نَزْعِهِ (أَوْ انْقِيَادٍ) أَيْ إبَاءٌ مِنْهُ (وَإِنْ) كَانَ (فِي قِطَارٍ) وَلَا سِيَّمَا إنْ امْتَنَعَ مِنْهُ وَلَيْسَ فِي قِطَارٍ، وَهُوَ -
بِكَسْرِ الْقَافِ - الْإِبِلُ الْمَقْطُورَةُ، أَيْ الْمَجْعُولُ بَعْضُهَا أَمَامَ بَعْضٍ، وَرَبْطُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ، (أَوْ) إبَاءٌ (مِنْ) وَضْعِ (لِجَامٍ) بِفَمٍ وَهُوَ فِي الْفَمِ بِخِلَافِ الرَّسَنِ فَإِنَّهُ فِي الْأَنْفِ - بِكَسْرِ اللَّامِ - لَا تُذْعِنُ لِإِدْخَالِهِ أَوْ لِنَزْعِهِ (وَإِمْسَاكِهِ) بِأَنْ تَرُدَّهُ وَتُخْرِجَهُ مِنْ فِيهَا بَعْدَ دُخُولِهِ بِأَنْ تُطَأْطِئَ رَأْسَهَا بِالْجَرِّ، وَيَجُوزُ رَفْعُهُ بِأَنْ تُمْسِكَ اللِّجَامَ بِأَسْنَانِهَا فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهَا جَبْذُ الرَّاكِبِ بَلْ تَبْقَى مُسْرِعَةً، أَوْ لَا يَنْقَادُ إلَّا بِالْحَشِيشِ أَوْ بِمُخْلَاتِهِ بِإِيهَامِهِ أَنَّ فِيهَا مَا يُؤْكَلُ وَأَنَّهَا مُحْضَرَةٌ لِلْأَكْلِ.