الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٣٩وَعَقْرٌ وَإِبَاءٌ مِنْ أَكْلِ طَعَامِ الْبَلَدِ وَأَكْلُ جَهَازٍ، وَإِبَاءٌ مِنْ شُرْبٍ فِي حَوْضٍ أَوْ إلَّا فِي إنَاءٍ أَوْ تَفْرِيطٌ فِيهِ، أَوْ فِي أَكْلٍ عَنْ مُعْتَادٍ،
-----------------------------------------------------------
النَّطْحَ وَذَلِكَ وَالْعَقْرَ بِأَنَّهَا جِنَايَاتٌ عَلَى صَاحِبِهَا، وَالنَّفْخُ بِالْمُعْجَمَةِ لَا جِنَايَةَ فِيهِ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ فِيهِ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ التَّكْرِيرُ؛ لِأَنَّ الرَّكْضَ وَالنَّفْحَ بِالْمُهْمَلَةِ وَاحِدٌ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ بِالْمُعْجَمَةِ وَنَعْتَبِرُ أَنَّ النَّفْخَ بِالْمُعْجَمَةِ قَدْ يُفْزِعُ، وَالْإِفْزَاعُ جِنَايَةٌ، وَيَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِالرَّكْضِ: الْهُرُوبُ أَوْ إسْرَاعُ الْمَشْيِ جِدًّا بِحَيْثُ لَا يُطَاقُ التَّصَرُّفُ فَوْقَهَا فَإِنَّهُمَا عَيْبٌ، وَعَلَيْهِ فَيَصِحُّ هُنَا النَّفْحُ بِالْمُهْمَلَةِ بِمَعْنَى الضَّرْبِ لَكِنْ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ: بِرِجْلٍ (وَعَقْرٌ)، أَيْ عَضٌّ، بِتَفْصِيلٍ مَرَّ فِيهِ آنِفًا، وَقُعُودٌ عَلَى غَيْرِهَا كَمَا يَقْعُدُ بَعْضُ الْجِمَالِ عَلَى الْإِنْسَانِ وَالشَّاةِ، وَإِنَّمَا يُسَمَّى عَقْرًا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ إضْرَارٌ، فَإِنَّ أَصْلَ الْعَقْرِ الْإِضْرَارُ، (وَإِبَاءٌ مِنْ أَكْلِ طَعَامِ الْبَلَدِ) إنْ كَانَتْ مِنْ الْبَلَدِ أَوْ كَانَ طَعَامُهُ مِمَّا تَأْكُلُهُ عَامَّةُ ذَلِكَ الْجِنْسِ وَلَوْ جُلِبَتْ دَابَّةٌ مِنْ حَيْثُ لَا تَأْكُلُ طَعَامَ الْبَلَدِ الْمَجْلُوبَةِ هِيَ إلَيْهِ، وَقَدْ اُعْتِيدَ أَنَّ مِثْلَهَا لَا يَأْكُلُهُ فَلَيْسَ عَيْبًا، وَالْمُرَادُ بِطَعَامِ الْبَلَدِ طَعَامُ الدَّوَابِّ فِيهِ أَوْ يُقَدَّرُ مُضَافٌ أَيْ طَعَامُ دَوَابِّ الْبَلَدِ، (وَأَكْلُ جَهَازٍ) - بِفَتْحِ الْجِيمِ - وَهُوَ مَا عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَمِثْلُهُ أَكْلُ الدَّابَّةِ وَمَا عَلَيْهَا مُطْلَقًا، (وَإِبَاءٌ مِنْ شُرْبٍ فِي حَوْضٍ أَوْ) إبَاءٌ مِنْ شُرْبٍ (إلَّا فِي إنَاءٍ) وَأَمَّا إبَاءٌ مِنْهُ إلَّا فِي حَوْضٍ فَلَا يَعِيبُهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَيْبٌ إذْ قَدْ لَا يُوجَدُ حَوْضٌ فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ، وَهَكَذَا فِي كَلَامِ الشَّيْخِ، وَذَلِكَ بِحَسْبِ الْمُعْتَادِ فِي الْبَلَدِ، وَمَا يُعَابُ وَمَا لَا يُعَابُ، (أَوْ تَفْرِيطٌ) أَوْ إفْرَاطٌ (فِيهِ أَوْ فِي أَكْلٍ)، وَقَوْلُهُ: (عَنْ مُعْتَادٍ) مُؤَكِّدٌ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيطَ فِي الشَّيْءِ كَالْإِفْرَاطِ فِيهِ مَعْلُومٌ أَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ الْمُعْتَادِ، وَإِلَّا لَمْ يُسَمَّ تَفْرِيطًا أَوْ إفْرَاطًا.