الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٦١.................................................... .........................................................
-----------------------------------------------------------
الْمُشْتَرِي إلَّا مِنْ الْأَدْوَاءِ الثَّلَاثَةِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي زَكَرِيَّاءَ: أَنَّ مَا لَمْ يُمْكِنْ حُدُوثُهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَنَّ الْمُخْتَارَ أَنَّهُ الْبَائِعُ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ هُنَالِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ فِي بَابِ: رَدِّ الْأَشْيَاءِ بِالْعَيْبِ، مِنْ كِتَابِ: الْأَحْكَامِ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّيْخُ مِنْ الْمُخْتَارِ هُوَ قَوْلُ شُرَيْحُ وَعَامَّةِ الْفُقَهَاءِ، فَعِنْدَهُمْ مَا يَحْدُثُ وَمَا لَا يَحْدُثُ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يَسْتَحِيلُ فِيهِ حُدُوثُ مَا لَا يَحْدُثُ، وَيُقَوِّيه الْحُكْمُ عَلَى الْحَالِفِ عَلَى عَيْبٍ يَحْنَثُ كَالْحَلِفِ: أَنَّ الْجَبَلَ مَكَانَهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.